خصوص الحصة المقارنة للمدلول المطابقي ، فهما يتكاذبان في المدلول الالتزامي كما يتكاذبان في المدلول المطابقي ، فالمدلول الالتزامي لدليل الحرمة مثلا هو عدم الاباحة المقارن للحرمة ، لا مطلقا ، كما أن مدلول دليل الوجوب الالتزامي هو عدم الاباحة المقارن للوجوب ، فمع فرض تكاذبهما في الوجوب والحرمة يتكاذبان في عدم الاباحة الملازم لكل منهما والمدلول لدليليهما. وكما يكون التكاذب مسقطا لهما عن الحجية في الوجوب والحرمة يكون مسقطا لهما عنها في الحصتين الخاصتين من عدم الاباحة.
هذا حاصل ما ذكره بعض مشايخنا وحكي عن شيخنا الاستاذ قدّس سرّه.
وأما دعوى : أن عدم الإباحة لا تحصص له في نفسه ، وليس اللازم لكل من الوجوب والحرمة إلا ذاته ، فيتفق فيها الدليلان معا.
فهي ممنوعة ، فإن عدم الإباحة متحصص في نفسه ، ولذا لو صرح في كل من الدليلين بفرد منه لم يتفقا في مدلول واحد.
والتلازم وإن كان نسبة بين الملزوم واللازم بذاتيهما ، إلا أن ما يحكي عنه الدليل على الملزوم هو خصوص ما يقارنه من أفراد اللازم.
نعم ، قد يقال : التكاذب بين المتعارضين في كل من خصوصيتي اللازم لا أثر له ، لعدم إناطة الآثار العملية بالخصوصيات ، بل بذات اللازم ـ كعدم الإباحة ـ على ما هو عليه من سعة. وترتب أثر الذات على دليل الخصوصية ، إنما هو لاستلزام الذات المطلقة للخصوصية.
وحينئذ إن بني على أن تكاذب الدليلين في الملزوم مانع من حجيتهما في اللازم لم يحتج لتحصص اللازم وإثبات تكاذبهما في حصصه. وإلا لم ينفع تحصصه ، لأنهما وإن تكاذبا في خصوصية حصصه متفقان في الحكاية عن ذاته التي هي موضوع الأثر على ما هي عليه من سعة.
ولذا لو صرح في دليل الحجية بحجية المتعارضين في نفي الثالث لم