ولازم ذلك أنه لو تعارض أحد أفراد القسم الأول مع أحد أفراد القسم الثاني تعين الثاني للحجية عملا باطلاق دليله بعد فرض قصور دليل الأول عن صورة التعارض.
فلو تعارض قطعي الصدور الذي هو ظني الدلالة أو الجهة ، مع قطعي الدلالة والجهة الذي هو ظني الصدور ، كان الترجيح للثاني ، لاستناد أصالة الصدور فيه لعموم حجية خبر الثقة واستناد أصالة الظهور والجهة في الأول لبناء العقلاء الذي لا عموم له يشمل حال التعارض.
اللهم إلا أن يقال : لم يتضح الدليل على عموم حجية خبر الثقة ، وانما يستفاد مما كان واردا مورد الامضاء لسيرة العقلاء ، فيشكل عمومه لصورة معارضة أصالة الظهور له ، بل الارتكازيات العرفية تقضي بتساقطهما لمانعية التعارض من حجيتهما ، على ما سبق في تقريب أصالة التساقط.
نعم ، يتجه ذلك في موارد الجمع العرفي ، بحمل ظني الدلالة على ما لا ينافي قطعيّها ، حيث يكون قطعيّها بضميمة أصالة الصدور قرينة على التصرف في ظنيها ، ويخرج عن باب التعارض على ما سبق توضيحه.
وأما توهم العكس ولزوم تقديم الدليل القطعي الصدور وإن كان ظني الدلالة على ظني الصدور وإن كان قطعي الدلالة ، لدعوى قصور بناء العقلاء على حجية خبر الثقة عن صورة معارضته لمقطوع الصدور ، بخلاف بنائهم على حجية الظهور ، لعدم رفعهم اليد عن الدليل القطعي معه إلا بيقين.
فلا مجال له ، لعدم وضوح أقوائية أصالة الظهور عندهم من خبر الثقة ، ولا سيما مع ثبوت كثرة مخالفته وقوة احتمال ضياع القرائن الموجبة لتبدل ظهوره ، لعدم الإحاطة بظروف صدور الكلام وما يقارنه من قرائن حالية ومقالية.
هذا ، ونظير ما سبق ما ذكره بعض مشايخنا من أنه لو تعارض مقطوع الصدور ـ كالكتاب أو السنة المتواترة ـ مع مظنون الصدور ، وهو خبر الواحد ،