وهناك نصوص أخر ذكرها شيخنا الأعظم في نصوص الترجيح ، بعضها ليس منها في الحقيقة ، وبعضها مورد للكلام ربما يأتي التعرض له في محل آخر. والمهم ما ذكرنا وفيه الكفاية في إثبات الترجيح في الجملة.
هذا ، وقد استشكل المحقق الخراساني قدّس سرّه في نصوص الترجيح ..
تارة : بأن عمدتها المقبولة والمرفوعة وهما مختلفان في بيان المرجحات. مع ضعف سند الثانية ، واختصاص الأولى بالقضاء وبعصر الحضور ، فلا مجال للتعدي منهما للفتوى في عصر الغيبة.
واخرى : بأنه لا مجال لتقييد إطلاقات التخيير الواردة من غير استفصال عن تعادل الخبرين وتفاضلهما بصورة تساوي الخبرين من جميع الجهات ، لندرة ذلك بنحو يستلزم التخصيص المستهجن.
ويندفع الأول : ـ مضافا إلى ما سبق من إباء لسان المقبولة عن الجمود على المورد المذكور ـ بأن الأمر لا ينحصر بالمقبولة والمرفوعة ، لوفاء غيرهما مما تقدم به مما هو تام دلالة وسندا.
وأما اختلاف المقبولة والمرفوعة فهو غير ضائر بعد ضعف المرفوعة. على أنه يمكن الجمع عرفا بينهما ، كما يمكن الجمع بينهما وبين غيرهما على ما يأتي الكلام فيه عند الكلام في المرجحات.
كما يندفع الثاني : بأن المرجحات المنصوصة ليست من الكثرة بنحو يمتنع حمل مطلقات التخيير ـ لو تمت ـ عليها ، فغاية ما يلزم عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة وليس هو محذورا على ما يأتي.
على أن ذلك لا يقتضي تعين نصوص الترجيح للسقوط ، بل تقتضي التعارض بينها وبين نصوص التخيير ، المقتضي للتساقط والبناء على الترجيح لأنه المتيقن.
وتنزيل نصوص الترجيح على الاستحباب يأباه لسان بعضها ، كالمقبولة ،