فليس هو جمعا عرفيا.
ثم إنه قدّس سرّه حاول تنزيل نصوص الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة ، لا الترجيح بين الحجتين الذي هو محل الكلام. ويأتي الكلام في ذلك عند الكلام في المرجحين المذكورين إن شاء الله تعالى.
إلا أن الظاهر أنه لا أثر لذلك في دفع إشكال تقييد إطلاقات التخيير ، لأن حملها على صورة عدم التفاضل بين الخبرين في ذلك إن أمكن أمكن حتى مع تمامية موضوع الحجية في الخبرين المتعارضين ، وإلا تعذر حتى مع فقد أحدهما لموضوع الحجية.
هذا ، وربما يستشكل في نصوص الترجيح بمخالفتها لبعض النصوص ، كصحيح ابن أبي يعفور أو موثقه : «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وإلا فالذي جاءكم به أولى به» (١).
وما عن مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد : «أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك عليهم السّلام قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ، أو الرد إليك في ما اختلف فيه؟ فكتب عليه السّلام : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردوه إلينا» (٢) ، ونحوه مكاتبة داود بن فرقد الفارسي (٣).
ومرسل الاحتجاج عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام : «قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال : لا تعمل بواحد
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١١.
(٢) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٦ والموجود في مستطرفات السرائر يخالف ما اثبتناه عن الوسائل قليلا.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٠ وبصائر الدرجات ج : ١٠ ، باب ٢ ، حديث ٢٦ في ص ٥٣٤.