منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت : لا بد أن نعمل بواحد منهما. قال : خذ بما فيه خلاف العامة» (١).
لظهور الأول في لزوم تحصيل الشاهد من الكتاب والسنة ، والمكاتبتين في التساقط وعدم حجية غير العلم ، والمرسل في وجوب التوقف عن كلا الخبرين ، واختصاص الترجيح بمخالفة العامة بحال الضرورة.
ويندفع : بظهور الأول في إناطة أصل الحجية بوجود الشاهد من الكتاب والسنة ، لا الترجيح بذلك عند التعارض بين الخبرين الحجة ، لأن المفروض فيه التعارض بين خبر الثقة وغيره ، فلو كان خبر الثقة حجة لم يصلح الثاني لمعارضته ، فهو كسائر النصوص المانعة من حجية خبر الواحد التي تقدم في أول الكلام في حجية خبر الواحد عدم التعويل عليها.
وأما المكاتبتان فهما وإن كانتا ظاهرتين في اختلاف الحجتين ، لظهورهما في أن موجب التوقف والسؤال هو الاختلاف ، لا احتمال قصور موضوع الحجية في أحدهما أو كليهما ، إلا أنه لا مجال للتعويل عليهما ـ حتى لو تم سندهما ـ لظهور إعراض الأصحاب عنهما والعمل بنصوص الترجيح ، وربما يحملان على صورة التحير لفقد المرجح ، جمعا مع نصوص الترجيح.
وأما الثالث فهو ـ مع ضعفه في نفسه ـ محمول على تيسير الوصول للامام عليه السّلام من دون حرج ، أو على استحباب التوقف مع سهولته ، جمعا مع نصوص الترجيح التي يتعذر حملها على صورة الاضطرار للعمل ، لندرتها ، ولإباء بعضها عن ذلك كمقبولة ابن حنظلة الآتية الآمرة بالتوقف وارجاء الأمر الى لقاء الإمام عند فقد المرجحات. فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٢.