سنتهم عليهم السّلام.
وثانيا : أن اللازم حمل ما تضمن بطلان الخبر المخالف لسنة النبي صلّى الله عليه وآله على المخالفة بنحو التباين ، لتصادم الكلامين عرفا ، دون مثل العموم من وجه مما يرجع لتصادم الظهورين ، لما سبق في أول الكلام في حجية خبر الواحد ، وسبق نظيره في آخر المقام السابق ، فيتعين كون الإرجاع للشهرة حينئذ ترجيحا بين الحجتين ، الذي هو محل الكلام.
وثالثا : أن شهرة الخبر لا توجب القطع بصدوره ، بل الاطمئنان به والركون إليه وإن كان خبر واحد في مقابل الشاذ النادر الذي أهمله الأصحاب ، ولم تعرف روايته بينهم ، حيث يرتاب فيه وإن كان راويه ثقة في نفسه ، لاحتمال دسه في كتابه أو نحوه.
ولا ينافي ذلك التعليل في المقبولة بأن المجمع عليه لا ريب فيه ، لأن الريب كما يطلق على الشك المقابل للعلم يطلق على الظنة والتهمة ، المقابلة للاطمئنان والركون ، ولعل الثاني هو المعنى الأصلي له ، وهو الانسب بالمقابلة بالشاذ النادر.
ويؤيد ذلك الترجيح بصفات الراوي في مرفوعة زرارة بعد فرض كون الخبرين مشهورين ، مع وضوح كون الصفات من المرجحات الصدورية التي لا موقع لها في القطعيين.
وحمل الشهرة في المرفوعة على الشهرة الفتوائية لأجل ذلك بعيد جدا عن ظاهرها.
نعم ، لو كان شذوذ الخبر وندوره مساوقا لهجر الأصحاب له عملا خرج عن موضوع الحجية ، على ما ذكرناه في محله ، إلا أنه خارج عما نحن فيه إذ الكلام في شهرة الرواية بما هي مع قطع النظر عن العمل ، ولذا لا يختص ذلك بالشاذ النادر ، بل يجري في غيره.