الحكمين والمؤديين بنحو يمتنع الجمع بينهما في الفعلية ، إلا أنه يفارقه في امور ..
الأول : أن التعارض يبتني على فرض الدليل على كل من الحكمين ، بحيث يستلزم التنافي بين الحكمين ثبوتا التكاذب بين دليليهما إثباتا ، أما التزاحم فلا يبتني إلا على محض التنافي بين الحكمين ثبوتا وإن لم يكن تكاذب بين دليليهما ، لعدم قيام الدليل على فعلية كل منهما في مورده ، بل على محض تمامية ملاكيهما.
الثاني : أن التزاحم يبتني على فرض تمامية ملاك كل من الحكمين ، بنحو يقتضي تشريع الحكم على طبق كل منهما ، وفعليته في فرض القدرة عليه ، بحيث يكون مورد التزاحم واجدا للجهة المقتضية لجعل كل من الحكمين الموجودة في غير مورده ، المستلزم لفعلية كل من الحكمين لو لا المزاحمة ، ولا يمنع عن وجوب امتثالهما معا إلا العجز عن الجمع بينهما ، بخلاف التعارض ، فإنه يجتمع مع فرض العلم بعدم ثبوت أحد الملاكين ولو من دليل خارج ، أو الشك في ثبوت أحدهما أو كليهما ، لفقد الدليل عليه بعد فرض تكاذب الدليلين في الحكم الفعلي المسقط لهما عن الحجية فيه وفي الملاك ـ وإن لم يتكاذبا فيه ـ بناء على ما هو التحقيق من عدم حجية الدليل في لازم مؤداه بعد سقوطه عن الحجية في نفس المؤدى.
نعم ، لا يعتبر فيه التكاذب بينهما في ثبوت الملاك ، بل يجتمع مع فرض احتمال وجود الملاكين بل مع العلم بوجودهما ـ لدليل آخر ـ وإن تكاذب الدليلان في تعيين الحكم الفعلي الذي هو المعيار في تحقق التعارض.
وما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من اعتبار التكاذب في المتعارضين حتى في مرحلة الملاك والمقتضي.
غير واضح الوجه ، لتحقق التكاذب بينهما بمجرد التنافي بين الحكمين