مقتضية للإلزام ، وإلا كان الترجيح أولى ولم يكن لازما.
هذا ، ولو كان أحد التكليفين محتمل الأهمية دون غيره ، بحيث يدور الأمر بين تساويهما أو أهمية أحدهما المعين فهل يجب اختياره في مقام الامتثال أو لا؟ صرح بالأول غير واحد.
ولا يخفى أن وجوب اختياره ـ لو تم ـ ظاهري طريقي في طول ترجيح الأهم واقعا ، لا لعموم الجهة المقتضية لترجيح الأهم ، لأن مرجع ترجيح الأهم إلى فعليته وعدم فعلية التكليف المهم واقعا في حال التزاحم بينهما ، فلو كان ترجيح محتمل الأهمية واقعيا بملاك ترجيح الأهم لزم اختلاف التكليف الواقعي باختلاف حالي العلم والجهل بالأهمية ، بحيث يكون التكليف الواحد فعليا واقعا دون الآخر في حق من يعتقد بأهميته أو يحتملها ، وغير فعلي كذلك في حق من يعتقد بأهمية الآخر منه أو يحتملها ، مع التخيير بينهما في حق من لا يحتمل أهمية أحدهما أو يحتمل في كل منهما الأهمية ، ولا مجال للالتزام بذلك ، مع ما هو المعلوم من عدم دخل العلم والجهل في الأحكام الواقعية.
ومن هنا لا بد في ترجيح محتمل الأهمية إما من إحراز أهميته ظاهرا ، أو البناء على وجوب اختياره في مقام الامتثال ظاهرا ـ وإن لم تحرز أهميته ـ بمقتضى الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية.
أما إحراز أهميته ظاهرا فربما يوجه في ما لو كان لأحدهما إطلاق دون الآخر بأن مقتضى إطلاق الأول فعليته في حال المزاحمة للآخر ، فيكشف عن أهميته منه ، ولا معارض لذلك في الآخر بعد فرض عدم الإطلاق له ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو غير حال المزاحمة. ومثله ما لو كان إطلاق أحدهما أقوى من إطلاق الآخر ، بأن يكون أظهر منه في شمول مورد المزاحمة.
نعم ، لا مجال لذلك في ما لو كانا متساويين من هذه الجهة ، أو لم يكن لكل منهما إطلاق.