ممن يستنبطه بإعمال الرأي والاستحسان ونحوهما مع الإعراض عنهم عليهم السّلام ، كما هو دأب العامة الذين استفاضت النصوص بالانكار عليهم والردع عن طريقتهم ، وأن مرجع التقليد الجائز هو الرجوع للعلماء في معرفة الحكم الصادر من أهل البيت عليهم السّلام الذي جعلوه نظير قبول الرواية بالمعنى الذي اعترفوا بجوازه.
نعم ، مع تعذر معرفة حكمهم عليهم السّلام الواقعي والظاهري يجوز للعالم بيان الوظيفة العقلية الظاهرية القطعية. فإن أنكروا ذلك كنا مخالفين لهم.
إلا أن إنكارهم إن رجع إلى دعوى تعذر حصول القطع ، خرج عما نحن فيه ، ورجع للخلاف في الصغرى ، كالخلاف في كثير من المباني الاصولية.
وإن رجع إلى دعوى عدم حجية القطع المذكور ، فقد سبق ضعفها في مباحث القطع.
وإن رجع إلى دعوى عدم جواز التقليد فيها وإن جاز للمجتهد العمل بها ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد في الجملة.
هذا ، وقد حكي عن الحلبيين وجوب الاجتهاد عينا. وهو غريب.
وكيف كان ، فقد أطالوا الكلام في دليل جواز التقليد من الكتاب والسنة والإجماع وسيرة المتشرعة والعقلاء وكثر منهم النقض والابرام في ذلك.
وينبغي قبل ذلك تقديم أمر ، وهو أن التقليد لما كان مورد عمل العامي فلا بد من انتهاء العامي فيه إلى حجة يدركها ، ولا يكفي قيام الدليل عليه عند المجتهد. وحينئذ إن غفل العامي عن الخلاف في جوازه وقطع به فلا اشكال ، حيث يستغني بقطعه عن الرجوع للمجتهد فيه. وكذا إن التفت للخلاف وقطع بخطإ أحد الطرفين. وإن شك فيه لم ينفع التقليد فيه ، لعدم انتهاء جواز التقليد فيه للعلم.