الميت ونحوه ـ كما قد يظهر من بعض مشايخنا ـ فمن الظاهر عدم ظهورها في حصر الحجية بمواردها ونفيها عن غيرها ، لتنافي السيرة فيها وتصلح للردع عنها.
وإن أريد به أن اختصاصها بذلك ملزم بالاقتصار عليه ، لعدم إحراز إمضاء السيرة في غيره.
فيظهر اندفاعه مما سبق من عدم توقف حجية السيرة في المقام على احراز الإمضاء بل يكفي عدم إحراز الردع.
بل تقدم أن المستفاد عرفا من مجموع الأدلة الشرعية إمضاء السيرة الارتكازية على سعتها ، وإن قصرت عن بعض مواردها لفظا. فراجع.
وثانيا : أن ظهور الأدلة في الجري على مقتضى السيرة والمفروغية عن ذلك موجب لانصرافها إلى بيان حجية الرأي الصادر عن العالم وإن زال علمه بعد ذلك ، على ما هو مقتضى السيرة ، حيث لا مجال مع ذلك للجمود على أخذ العناوين المذكورة الظاهر في لزوم بقائها حين العمل ، كما هو الحال في نظائر المقام ، كالرواية والشهادة والاقرار وغيرها ، مما اعتبر فيه عناوين خاصة ، كالوثاقة والعدالة والعقل وغيرها ، حيث يكفي تحقق العناوين المذكورة حين صدورها ، لا حين العمل بها ، بقرينة ظهور أدلتها في الإشارة إلى موضوع السيرة.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من الفرق بين أدلة الفتوى والرواية بظهور الأولى في كون المرجع هو الفقيه لا رأيه ، فيلزم صدق العنوان عليه حين الرجوع إليه ، لا حين انعقاد الرأي له ، وظهور الثانية في حجية رواية الثقة ، فيكفي وثاقته حين صدور الرواية.
فهو غير ظاهر ، لظهور بعض أدلة التقليد في ترتب العمل على فتوى الفقيه ، كآية النفر المتضمنة مطلوبية الحذر بعد إنذاره.
على أنه لا فرق بينهما بعد ملاحظة ظهورهما معا في إمضاء مؤدى السيرة