الارتكازية التي يكون موضوع الحجية فيها هو الرأي والرواية الصادرين من الفقيه والثقة وإن خرجا عن ذلك وقت العمل.
ولو لا ذلك أشكل الأمر في الرواية ـ وإن تم ما ذكره في لسان أدلتها ـ لان مقتضى الجمود على اللسان المذكور لزوم صدق النسبة بين الرواية والثقة حين العمل بالرواية ، لا حين صدورها ، نظير ما لو قيل : أطع أمر جارك وأجب التماس صديقك ، فإنه ظاهر في لزوم بقاء نسبة الأمر والالتماس للجار والصديق حين إطاعة الأول وإجابة الثاني. فلاحظ.
الثاني : أنه لو جاز تقليد الميت لوجب لو كان أعلم ـ لما هو الظاهر من مرجحية الأعلمية ـ فيمتنع تقليد أعلم أهل العصر لو كان في الأموات من هو أعلم منه ، وهو التزام شنيع ، كما عن الشهيد في رسالته في المسألة.
وفيه : أنه لا موجب لشناعته مع إحراز أعلميته ، بل هو عين الدعوى.
ومثل ما عن المحقق الثاني من تعسر الاطلاع على الأعلم في جميع العصور.
إذ هو كتعسر الاطلاع على الأعلم في العصر الواحد في كثير من الأزمنة ، يلزم الرجوع فيه إلى ما تقتضيه القواعد والأدلة في مثل ذلك مما هو محرر في محله.
ويقرب منهما ما ذكره بعض مشايخنا من أن لازم ذلك الفحص عن الأعلم من بين علما جميع العصور ، وهو ضروري البطلان في مذهب الإمامية.
لاندفاعه .. أولا : بأنه إن اريد أنه ضروري المذهب ، فهو كما ترى ، لعدم الالتفات إليه.
وإن اريد أنه من الضرورات الفقهية بعد النظر في الأدلة ولو بلحاظ سيرة المتشرعة فلعل سيرتهم في العصور المتأخرة والمتوسطة مبنية على شيوع القول بعدم جواز تقليد الميت وشهرته بين الأصحاب ، وفي العصور الأولى