العلم.
غاية الأمر أنه يعلم في الجملة تيسر بعض الأدلة والقرائن للقدماء ، لقرب عصرهم من عصور المعصومين عليهم السّلام كمعرفة حال الرواة وصحة الكتب ونحو ذلك مما خفي بعضه على المتأخرين.
إلا أن عدم انضباط ذلك أوجب عدم تيسر إدراك حالهم فيه.
نعم ، لو دار الأعلم بين أشخاص محصورين من الأحياء والأموات يتيسر الاطلاع على حالهم وعلى فتاواهم فوجوب الفحص عنه بينهم هو المتعين لو قيل بجواز تقليد الميت ووجوب تقليد الأعلم ، وقيام السيرة على ذلك بالنحو الكاشف عن رأي المعصومين عليهم السّلام في حيز المنع.
الثالث : ما أشار إليه العلامة في المبادي من انعقاد الإجماع بموت المخالف المستلزم لعدم الاعتداد برأي الميت.
وهو مبني على حجية إجماع أهل العصر الواحد ، لقاعدة اللطف أو نحوها ، وقد تحقق في محله عدم تمامية ذلك.
الرابع : الإجماع ، فإن المنع هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي الجواهر أنه مفروغ منه وادعى الإجماع عليه غير واحد.
وقد تعرض في التقريرات لنقل كلمات غير واحد الظاهرة أو الصريحة في دعوى الإجماع ، كابن أبي جمهور الأحسائي والمحقق الثاني في شرح الألفية والشهيد الثاني في المسالك وفي رسالته في المسألة والوحيد البهبهاني.
وفي المعالم : «العمل بفتوى الموتى ... بعيد عن الاعتبار غالبا مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكى الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب».
وقال سيدنا الأعظم قدّس سرّه : «فإن الحاكين للإجماع وإن كانوا جماعة خاصة لكن تلقي الأصحاب لنقلهم له بالقبول من دون تشكيك أو توقف من أحد