في فتوى المفضول ، بل هو فحص عما يمنع منها ، فلا يجب بمقتضى سيرة العقلاء المشار إليها.
وهو لا ينافي ما سبق منا من صلوح فتوى الأفضل بنظر العقلاء للكشف عن خطأ المفضول وعدم كونه من أهل الخبرة. إذ انكشاف خطئه بفتوى الأفضل لا ينافي دخوله في أهل الخبرة قبل ثبوت خطئه ، بنحو يتم فيه مقتضي الحجية.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في عدم اعتناء العقلاء باحتمال وجود المعارض ، وإن كان الواصل هو فتوى المفضول.
نعم ، قد يدعى اختصاصه بما إذا لم يكن وجود المعارض متوقعا ، لعدم ظهور الخلاف بين أهل الخبرة أو ندرته بسبب قرب مقدمات الاجتهاد من الحس أو قلتها أو قلة الخطأ فيها.
وأما مع ظهوره في كثير من الموارد بسبب ابتناء الاجتهاد عن مقدمات نظرية يكثر فيها الخطأ والاختلاف ـ كما في المقام ـ فلا يتضح بناؤهم على إهمال احتمال المعارض مع امكان الفحص عنه ، بل لعل بناءهم على الفحص عنه ، وعدم العمل بالدليل الواصل إلا بعد اليأس عن العثور على المعارض. نظير ما قد يذكر في مبحث العموم والخصوص من أن معرضية العام للتخصيص مانعة من العمل به قبل الفحص عن المخصص.
وإن كان الأمر محتاجا للتأمل.
ثالثها : سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السّلام ومعاصريهم من الشيعة على أخذ الفتوى من دون فحص عن المعارض.
والتشكيك فيها من بعض المحققين قدّس سرّه في غير محله ، إذ لو كان مبناهم على الفحص لبان وظهر بعد كونه على خلاف سيرة العقلاء العامة في جميع موارد الرجوع لأهل الخبرة ، بل في جميع موارد الطرق المعتبرة ، فإن مبناهم