على عدم الفحص عن المعارض لها ، لما سبق من بنائهم على أصالة عدمه.
ويشهد بعدم فحص المتشرعة عن المعارض ما سبق من عدم تقيدهم بالرجوع للأفضل ، بل يرجعون لكل من يتهيأ لهم الرجوع إليه ، حيث سبق ابتناء ذلك منهم على عدم ثبوت الاختلاف عندهم.
ويشكل : بأن سيرتهم لما كانت متفرعة على سيرة العقلاء فقد عرفت أن المتيقن من سيرة العقلاء صورة عدم توقع المعارض ، لعدم ظهور الاختلاف بين أهل الخبرة أو ندرته بسبب قرب مقدمات المعرفة من الحس أو قلتها ، وذلك جار في سيرة المتشرعة في العصور السابقة ، حيث لم يتضح شيوع الخلاف بين العلماء لعامة الشيعة ليلتفتوا له ، ولم يتضح إهمالهم الفحص عنه مع توقعه واحتماله بوجه معتد به كما هو الحال في هذه العصور التي اتضحت فيها كثرة الخلاف بسبب انتشار آراء العلماء في رسائلهم العملية وغيرها.
نعم ، قد يتجه ذلك في عصورنا في حق جملة من العوام ممن لا يختلط بأهل العلم ، حيث قد يغفل عن الاختلاف ، لتخيل وضوح الأحكام تبعا لأدلتها ، وفي مثله لا مانع من الالتزام بحجية الفتوى الواصلة في حقه مع عدم الفحص عن المعارض.
والذي ينبغي أن يقال : فحص العامي عن الفتوى المعارضة للفتوى الواصلة كفحص المجتهد عن الدليل المعارض أو المخصص أو المقيد للدليل الواصل ، حيث يشتركان في دليل الوجوب ، لأن الدليل على وجوب الفحص على المجتهد أحد امور ..
الأول : معرضية الأدلة الواصلة للمعارضة والتخصيص والتقييد ونحوها. وهو حاصل في عصورنا بالإضافة لفتاوى المجتهدين في حق كثير من العوام ممن يخالط أهل العلم ويلتفت لاختلاف العلماء ، كما ذكرنا.
الثاني : العلم الإجمالي بوجود المعارض والمخصص والمقيد ونحوها