العموم من وجه ، حيث قد يجتمع العنوانان في فعل واحد. بل يكون مجمع العنوانين موردا للتزاحم ، بسبب تحقق الملاكين معا كل في موضوعه ، فيرجّح الأقوى ملاكا ، وإن كان أضعف دليلا.
ومثله استحباب أو وجوب إطاعة الأب وإطاعة الأم لو فرض كون فعل واحد إطاعة لأحدهما ومعصية للآخر ونحو ذلك.
أما إذا كان منشأ اختلاف العنوانين اختلاف قيودهما التابعة للخصوصيات الخارجة عن منشأ الانتزاع كخصوصيات الزمان والمكان والمتعلق وغيرها ، مع اتحاد منشأ الانتزاع في الخارج ، ولو لكون منشأ انتزاع أحدهما أخص من الآخر ، كان المورد من موارد التعارض ، سواء كان العنوانان أوليين ، كعنوان الذكر وعنوان الكلام حال التخلي ، وكعنواني النوم في المسجد والنوم بالليل ، أم كانا ثانويين كعنواني إكرام العلماء وإكرام الفساق.
لعدم سوق القيود والخصوصيات المذكورة إلا لتحديد موضوع الغرض ومورد الملاك مع قيام الغرض والملاك بمنشإ الانتزاع في ظرف تحقق القيد من دون أن تكون القيود موردا للغرض ، فمع اجتماع القيود والخصوصيات ذات الأحكام المتباينة في فرد واحد يمتنع شمول إطلاق حكم كلتا الخصوصيتين له ، لامتناع تعدد الغرض فيه ، ليكون من موارد التزاحم ، بل لا بد من تكاذبهما المساوق لتعارضهما.
وهذا هو مورد ما اشتهر من تعارض العامين من وجه في مورد الاجتماع ، وأن مرجع تقديم أحدهما فيه إلى إخراجه عن الآخر تخصيصا بنحو لا يحرز بقاء ملاكه فيه.
نعم ، إذا كانت خصوصية كل من العنوانين دخيلة في ثبوت حكمه ولو بمقتضى المناسبات العرفية بين الحكم والموضوع ، كان مورد الاجتماع من موارد التزاحم الملاكي الذي تقدم أنه من موارد التعارض ، لتنافي المقتضيين