وجوب ذلك.
ولذا كان المرتكز خطورة التصدي للاستنباط والفتوى ولزوم الحذر على من يزاولهما من التقصير.
وأما ما قد يظهر من صاحب المعالم من عدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز وما نسب للعلامة من جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ونحوهما ، فاما أن تؤول بما لا ينافي ذلك بأن تحمل على الخطابات العرفية دون الشرعية ، أو تكون مستندة لشبهة مخرجة عما سبق ، فلا تنافي عموم لزوم الفحص في غير مواردها ، للإجماع الارتكازي المتقدم. فتأمل.
الثاني : العلم الإجمالي بقيام الأدلة التي يمكن الاطلاع عليها بالفحص على التكاليف ، حيث يكون العلم الإجمالي المذكور منجزا لاحتمال التكليف في مورد احتمال العثور على الدليل بالفحص ، ومع تنجز التكليف في الموارد المذكورة لا مجال للرجوع للطرق والاصول الترخيصية المعذرة ، لما تقرر من مانعية العلم الإجمالي من فعلية مؤداها.
وقد أشرنا للعلم الإجمالي المذكور في الاحتجاج لوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية الحكمية ، وقد ذكرنا أنه موجب لانحلال العلم الإجمالي باشتمال الشريعة على تكاليف كثيرة ، فراجع.
ثم إن هذا الوجه إنما ينفع مع عدم انحلال العلم الإجمالي بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال ، دون ما إذا عثر على المقدار المذكور واحتمل وجود غيره ، كما يظهر وجهه مما سبق في مبحث انحلال العلم الإجمالي.
كما أنه يمنع من الرجوع للطرق والاصول الترخيصية دون الإلزامية. بل لا إشكال في جواز العمل بالطرق والاصول الإلزامية قبل الفحص احتياطا.
نعم ، لا مجال للفتوى بمضمونها لو علم إجمالا بوجود الأدلة الترخيصية المانعة من الرجوع إليها ، للعلم حينئذ بعدم فعلية مضامين بعضها وحرمة الفتوى