فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت ...» (١).
ومرسله الآخر عنه عليه السّلام في الإنكار على عمر حين أفتى بالمسح على الخفين لدعوى أن النبي صلّى الله عليه وآله مسح ، حيث قال عليه السّلام : «قبل المائدة أو بعدها؟ قال : «لا أدري. قال : فلم تفتي وأنت لا تدري؟! سبق الكتاب الخفين» (٢).
لوضوح أن أصالة الظهور وعدم النسخ والتخصيص من الاصول العقلائية ، فإنكار العمل بالكتاب من دون معرفة تامة به ولا معرفة المنسوخ والخاص ظاهر في لزوم استفراغ الوسع في مقام الاستنباط وعدم الجري بدونه على مقتضى الدليل الواصل.
نعم ، هذه النصوص مختصة بالكتاب فاستفادة حكم غيره مبني على إلغاء خصوصية موردها. فلتكن مؤيدة للمدعى. فلاحظ.
الرابع : ما تضمن الأمر بطلب العلم ، كقوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(٣).
ودعوى : أنه وارد لوجوب الاجتهاد كفائيا ، لا لوجوب تعلم الأحكام عينا الذي هو محل الكلام.
مدفوعة : بأن وجوب الاجتهاد كفائيا لأجل الإنذار راجع إلى تكليف الكل بتحصيل من يعلّم الجاهل منهم ، وهو راجع إلى وجوب التعلم على الكل عينا إما اجتهادا أو تقليدا. فلاحظ.
ومثله في الدلالة على وجوب التعلم قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ، باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ٥.
(٢) تفسير العياشي تفسير سورة المائدة حديث : ٤٦ ج ١ ص ٢٩٧.
(٣) سورة التوبة : ١٢٢.