إلا أن يخرج بالتخصص عن المصطلح المعهود المقابل للتخصيص ، فيراد منه المعنى المقابل للورود ، ولا مشاحة في الاصطلاح. إلا أنه لا يظهر منهم في المقام تبديل الاصطلاح فيه ، بل الجريان على المعنى المعهود له ، على أنه لا موجب لتبديله ولا ثمرة فيه.
ثم إن التخصص بالمعنى الذي ذكرناه لا يصلح لأن يكون نحو نسبة بين الأدلة ، لأن قصور الحكم عن غير أفراد العنوان المأخوذ في دليله معنى قائم بالحكم أو بدليله والأفراد المذكورة ، ونحو نسبة بينها ، ولا يتوقف على فرض دليل آخر ، ليكون طرفا لتلك النسبة.
ولو فرض ورود دليل فيه متضمن لحكم مضاد له فالنسبة بين الدليلين التباين ، كما لو كان حكمه مماثلا له ، لعدم دخل أحدهما في العمل بالآخر. فما يظهر من بعضهم من كون ذلك من موارد التخصص بين الدليلين في غير محله.
وكذا لو اريد من التخصص المعنى المقابل للورود ـ الذي تقدم الكلام فيه ـ لأن خروج الفرد عن عنوان الموضوع نحو نسبة بينه وبين الموضوع قائمة بهما وليس الدليل طرفا لها.
نعم ، قد يكون سببا له ، كسائر الأسباب التكوينية ، حيث قد يوجب الدليل تبدل حال المكلف من الشك لليقين ، أو من القلق للاطمئنان ، أو من الحب للبغض.
لكن هذا لا يجعله طرفا للتخصص ، ليكون التخصص من أقسام النسب بين الأدلة ، كالورود.
ومنه يظهر أنه حتى لو فرض تعميم التخصص لاحراز انسلاخ عنوان الموضوع عن الفرد بتعبد ظاهري ، نظير ما تقدم في الصورة الثانية ويأتي في الورود لم يصلح لأن يكون نسبة بين الدليلين ، لأن دليل التعبد سبب للتخصص لا طرف له.