كمصطلح سابق في قبال التخصيص فهو الجامع بين القسمين.
لكن الظاهر أن المقابلة بين الورود والتخصص والتفريق بينهما بذلك ناشئان عن الخلط بين قصور الحكم كبرويا في مقام الجعل عما عدا موضوعه ، وقصور موضوع الحكم وعنوانه في الخارج صغرويا عن شمول الفرد.
توضيح ذلك : أنه إذا حكم الشارع بوجوب إكرام العالم ، وكان زيد جاهلا ، فهناك أمران ..
الأول : قصور الحكم في مقام الجعل عن شمول زيد لكونه جاهلا كما يقصر عن سائر الجهال.
الثاني : قصور العالم في الخارج عن شمول زيد وصيرورته جاهلا.
والتخصص عبارة عن الأول ، لأنه الذي يصح جعله مقابلا للتخصيص ، ولا معنى للترديد فيه بين أن يكون للتعبد ولغيره ، بل ليس هو إلا عبارة عن عدم شمول الحكم لغير موضوعه ، وما يقبل الترديد بين الأمرين هو الثاني ، بلحاظ أن موضوع الحكم إن كان حقيقيا له ما بإزاء في الخارج استند تحققه للأسباب التكوينية ، وإن كان اعتباريا ـ كقيام الحجة ـ استند عدم تحققه للجعل والتعبد ، الذي هو مورد الورود ، فقيام الدليل على التكليف في المثال المتقدم ـ إنما يوجب خروج المورد صغرويا عن عدم البيان الذي هو موضوع البراءة العقلية وبه يتحقق الورود ، وأما التخصص فهو خروجه بذلك عن حكم البراءة ، لقصور الحكم كبرويا عن صورة وجود البيان.
فالتخصص يجتمع خارجا مع الورود ، ويكون في طوله وإن باينه موضوعا ومفهوما ، وليس مقابلا له ولا أعم منه مفهوما.
وليس المقابل للورود إلا الخروج عن عنوان موضوع الحكم بالسبب التكويني ، كصيرورة زيد جاهلا في المثال المتقدم لتركه التعلم ونسيانه ما تعلم ، وهو أجنبي عن التخصص ، وإن كان مجتمعا معه كالورود.