وأخرى : لكشفه عن تحقق الموضوع أو عدمه بما له من وجود خارجي حقيقي تابع لأسبابه التكوينية ، كالبينة القائمة على عدالة إمام الجماعة أو عدمها ، بالإضافة لجواز الائتمام.
وثالثة : لكشفه عن تحقق الموضوع أو عدمه بما له من وجود اعتباري ، تابع للجعل والتشريع ، مثل ما دل على أسباب التملك أو الخروج عن الملك ، كالميراث والبيع والشراء ، بالإضافة لأحكام الملك ، كوجوب الزكاة ، والحج.
إذا عرفت هذا فالمعروف أن التخصص عبارة عن قصور عموم الحكم في مورد لعدم تحقق عنوانه فيه ، كقصور عموم وجوب إكرام العلماء عن الجاهل ، في قبال التخصيص الذي هو عبارة عن قصوره في مورد لدليل مخرج عنه مع تحقق عنوانه ، كقصور العموم المذكور عن النحويين لقيام دليل على حرمة إكرامهم.
أما الورود اصطلاحا فهو عبارة عن خروج المورد عن موضوع الحكم بسبب التعبد ، كقيام الدليل على التكليف الموجب لخروج المورد عن موضوع البراءة العقلية ، وهو عدم البيان ، على ما تقدم في الصورة الأولى.
وقد تكرر في كلام غير واحد أنه من سنخ التخصص وأنه ليس الفارق بينهما بعد اشتراكهما في خروج المورد حقيقة عن موضوع الحكم إلا في استناد الخروج في الورود للتعبد ، لكون الموضوع أمرا قابلا للجعل والاعتبار ، وعدم استناد الخروج في التخصص له ، لكون الموضوع أمرا حقيقيا تابعا لسببه التكويني.
بحيث قد يبدو أن التقابل بينهما للفرق المذكور ناشئ عن التنبه أخيرا للورود وتحديده ، لأن التخصص كمصطلح سابق لم يؤخذ فيه عدم دخل التعبد في الخروج عن الموضوع ، وإنما أخذ فيه ذلك متأخرا للفرق بينه وبين الورود.
فالمقابل للورود هو التخصص بالمعنى الأخص ، وأما التخصص