أو عن الأئمة المتقدمين ، وتكذيب الإمام روايات العامة المخالفة لأحكامهم ، أو التنبيه على عدم مخالفتها لها ، حيث يظهر من ذلك ونحوه المفروغية عن كون الحكم الصادر منهم عليهم السّلام مشرعا من عصر النبي صلّى الله عليه وآله.
وقد يشير إليه ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام في توجيه اختلاف الناس في الدين (١) ، حيث لم يذكر فيه تحقق النسخ بعد النبي صلّى الله عليه وآله ، فإن عدم بيانه لذلك وإن أمكن أن يكون لعدم تقبل الناس له ، إلا أنه ظاهر في المفروغية عن ثبوت أحكامهم عليهم السّلام من عصر النبي صلّى الله عليه وآله وإن اختفت لبعض الأسباب.
كما قد يشهد به أيضا نصوص العرض على الكتاب ، وكذا النصوص الواردة في تعارض الأخبار ، لأن فرض التعارض بينها والترجيح ، من دون إشارة للنسخ والترجيح بما يناسبه من تأخر الزمان ظاهر في واحدة الحكم في الواقعة التي يرد فيها المتعارضان.
نعم ، ورد في بعضها ترجيح الرواية عن الحي (٢) ، وترجيح المتأخر من أحاديث الامام الواحد (٣) المختلفة.
إلا أن ظاهر بعض هذه الأحاديث وصريح آخر عدم إحراز الحكم العام الأولي به ، بل الحكم الفعلي ـ وإن كان ثانويا ثابتا بمقتضى التقية ـ لأن إمام الزمان أعرف بما يناسبه.
وأما ما تضمن تحليلهم الخمس ونحوه لشيعتهم وإيكال صرف الزكاة للمكلف نفسه من دون أن يدفعها للامام وتجويز المعاملة مع ولاة الجور على أموال الخراج والمقاسمة ونحو ذلك فليس هو نسخا للتحريم الثابت بالأصل ، بل إعمال لسلطنتهم في ما لهم الولاية عليه ، ولذا يختص بمن خصوه به ، مع
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٨.
(٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٧ و ١٧.