الأظهر ظاهرا ( هذا كله ) فيما قيل أو يمكن ان يقال في وجه تقديم الأظهر على الظاهر ثبوتا.
( واما ) تشخيص الأظهر وتمييز الأقوائية في الظهور اثباتا ، فلا يدخل تحت ضابط كلي ، وانما هو موكول إلى نظر العرف ( وحيث ) انه يختلف بذلك باختلاف الموارد من حيث اقتران الكلام بالقرائن الشخصية الحافة الخارجة عن تحت الضبط وعدم اقترانه بها ، فلا بد للفقيه من اتعاب النفس في تشخيص اقوائية أحد الظهورين كتشخيص أصل الظهور من ملاحظة الخصوصيات المكتنفة بالكلام من القرائن الحالية أو المقالية ، ومناسبات الحكم والموضوع ، بل وخصوصيات المتكلم والمخاطب ونحوها من الأمور الموجبة لصيرورة أحد الكلامين باقترانها به بمثابة من الظهور توجب عرفا قرب التصرف في الآخر ، لا مجرد كون التصرف في أحدهما أبعد من الآخر ( ويمكن ) جعل الضابط فيه ، بفرض كون الجميع في كلام واحد ، ولحاظ ان أيهما في هذا الفرض يكون موجبا لقلب ظهور الآخر ، فكل ما يكون منشئا لقلب ظهور الآخر فهو الأقوى ، هذا بالنسبة إلى شخص المتعارضين.
( واما ) بالنسبة إلى نوعهما ( فقد ذكروا ) أمورا في ضابط الأقوائية والترجيح ( منها ) ما إذا تعارض العام الأصولي مع الاطلاق الشمولي ، ودار الامر بين تخصيص العام أو تقييد المطلق ، كما لو قال أكرم العالم ولا تكرم الفساق ( فإنه ) بعد تعارضهما في مادة الاجتماع يدور الامر بين تقييد قوله أكرم العالم بغير الفاسق وبين تخصيص قوله لا تكرم الفساق بما عدى العالم ( حيث ) قيل بان شمول العام الأصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له ( لان شمول ) الأول لمادة الاجتماع يكون بالوضع وشمول الثاني له يكون بالاطلاق ومقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا للتقييد ، والعام الأصولي يصلح لذلك ، فلا تتم معه مقدمات الحكمة في المطلق الشمولي ، فيقدم العام الأصولي عليه ويقيد به المطلق بما عدى مورد الاجتماع ( وبتقريب ) آخر ان ظهور العام الأصولي من جهة كونه بالوضع ظهور تنجيزي ، وظهور المطلق في الاطلاق ظهور تعليقي على تمامية مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا على التقييد ،