بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ( فهل ) يبقى على تقليد الأول ، أو الثاني أو يتخير في البقاء على أيهما ، أو يفصل بين ان يكون مذهب الثالث وجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول ، أو جوازه فعلى تقليد الثاني ، وجوه وأقوال ( أظهرها الأخير ) فإنه مع كون مذهب الثالث وجوب البقاء يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في غير محله وتقليده إياه تقليدا غير صحيح ( ولازمه ) تعين البقاء على تقليد الأول ( بخلاف ) ما إذا كان مذهبه جواز البقاء ( فإنه ) معه يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في محله ، وتقليده إياه من التقليد الصحيح ( فإذا ) أراد البقاء على تقليد الميت يتعين البقاء على تقليد الثاني دون الأول ، لانقطاع تقليده برجوعه منه إلى الثاني بتقليد صحيح فلا يكون رجوعه إلى الأول حينئذ من البقاء على تقليده ، بل هو من التقليد الابتدائي للميت ( ويحتمل ) التخيير في البقاء على أيهما في هذا الفرض ، بل مطلقا بناءا على القول بعدم انتقاض التقليد الواقع في زمان سابق بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق بالإضافة إلى اثره المبتلى به في الزمان اللاحق ( فان مستند ) الثالث بوجوب البقاء أو جوازه انما يكون هو الاستصحاب لاحتمال بقاء الاحكام المأخوذة من المجتهد السابق ولو واقعا ( وحيث ) ان هذا الاحتمال بنظره بالإضافة إلى الاحكام المأخوذة من كل منهما على السوية بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ( يلزمه ) التخيير في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني ( وما ذكرناه ) من عدم صدق البقاء على التقليد بالإضافة إلى الأول ، لانقطاع تقليده برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح ( مخدوش ) باشتراكهما في هذه الجهة ( فإنه ) كما انقطع تقليد الأول برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح ، كذلك انقطع تقليد الثاني برجوعه إلى المجتهد الحي فالحكم الظاهري في كل من التقليدين تبعا لموضوعه مرتفع قطعا ، فلا يبقى إلا احتمال بقاء الاحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا ( وبعد ) ان كان هذا الاحتمال بالإضافة إلى كل من الحكمين السابقين على السوية ، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، يلزمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما من غير ترجيح لأحدهما ، ولازمه تخيير المقلد في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني بلا ترجيح