صحته وفساده بالعنوان الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر ( فإذا كان ) موضوع الأثر من العناوين القصدية ، كالوضوء ، والصلاة ، والبيع لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان العمل ( اما ) بالعلم الوجداني ، أو بما يقوم مقامه من الامارات المعتبرة ، أو الأصول العقلائية ، وإلا فلا يكفي في جريان هذا الأصل مجرد احراز صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر ( فلو شوهد ) من يأتي بصورة عمل من وضوء ، أو صلاة ، أو زكاة ، أو بيع ونحو ذلك ، وشك في أنه قصد بما يأتي به من العمل تحقق العبادة أو المعاملة ، أم لا ، لم يحمل على ذلك ولا تجري فيه قاعدة الصحة ( إلا ) إذا كان هناك ظهور حال في كون الفاعل بصدد الانقياد والإطاعة ، وفي مقام التوصل بالانشاء الصادر منه إلى حقيقة البيع أو الإجارة ونحوهما ( نعم ) في العناوين غير القصدية كغسل اليد والثوب يكفي في الحمل على الصحة مجرد احراز ذات العمل ( فإذا ) شوهد من يجري الماء على يده أو ثوبه بحيث تحقق عنوان الغسل العرفي وشك في صحته وفساده من جهة الشك في بعض ما اعتبر الشارع فيه في حصول الطهارة ، تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه آثار الطهارة الواقعية ، وان لم يحرز كون الفاعل باجراء الماء على المحل في مقام التطهير الشرعي وإزالة الدنس ( نعم ) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عدم اقدامه على الفاسد ، لكان للاشكال في جريان أصالة الصحة عند عدم احراز كون الفاعل بصدد التطهير وإزالة الدنس مجال ( ولكن ) ليس لأمر كذلك ، بل المدرك لها انما هو الاجماع والسيرة وبرهان الاختلال الذي علل به في بعض اخبار اليد ( ولا ريب ) في أن مقتضاها التعميم فتأمل.
( الامر الخامس ) لا اشكال في جريان أصالة الصحة في أبواب العقود وتقدمها على أصالة الفساد ، كجريانها في غيرها من العبادات والمعاملات ( بل قيل ) ان جريانها في أبواب العقود بالخصوص معقد الاجماع ( وانما الكلام ) في أن المراد من الصحة فيها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد ، كالعربية والماضوية والتنجيز وأشباهها ، فتختص أصالة الصحة في جريانها فيها بما إذا كان الشك في الصحة