الأعلم مخالفة لفتوى غيره مع علم المقلد بالمخالفة أيضا ( والا ) ففي فرض عدم العلم بمخالفة الفتويين يمكن احراز عدم المخالفة بالأصل ، نظير احراز عدم المخالفة للكتاب والسنة بمثله في الشرط ونحوه ( وقد عرفت ) ان المسألة ذات قولين ( أحدهما ) تعين تقليد الأعلم وهو المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل عن المحقق الثاني الاجماع عليه ، وعن محكى السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة ( وثانيهما ) جواز الرجوع إلى غير الأعلم كما عن جماعة منهم الفصول لأمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ( ولكن التحقيق ) وفاقا للمشهور هو الأول ( للأصل ) للشك في حجية فتوى المفضول عند معارضتها مع فتوى الأفضل ، وهو كاف في عدم حجيتها وعدم جواز الاعتماد عليها في مقام العمل ( بل يمكن ) ان يقال بصيرورة مشكوك الحجية حينئذ مشمولا لما دل على النهي عن اتباع غير العلم كتابا وسنة بناء على حمل النهي فيها عن العمل المنشأ للتشريع بمؤداه ولو كان ذلك من جهة عدم اقتضاء الحجية فيها ، لا لاقتضاء عدمها كما في نواهي القياس ( من غير ) أن يكون في البين ما يقتضي خروجه من الأصل ومن مورد تلك النواهي ، عدا ما توهم من أدلة مشروعية التقليد ( وهي ) غير صالحة لذلك ( اما القاعدة ) الارتكازية التي هي عمدة ما في الباب ، فظاهرة ( إذ لا اطلاق ) لها يقتضي جواز الرجوع إلى كل عالم ولو مفضولا حتى عند تعارض فتواه مع فتوى الأفضل في زمانه ، لولا دعوى اقتضائها تعين الرجوع حينئذ إلى الأفضل من باب القدر المتيقن في الحجية ( واما سيرة ) المتشرعة فلم يعلم قيامها على الرجوع إلى المفضول مطلقا ، بل المتيقن منها في الرجوع إليه مع وجود الأفضل انما هو في ظرف عدم العلم بالمعارضة والمخالفة لفتوى الأفضل ( وأما الآيات ) كآيتي النفر والسؤال فعلى فرض نهوضهما على حجية فتوى العالم تعبدا والغض عما ذكرنا فيهما من الاشكال ، فغايتهما الدلالة على حجية فتوى كل عالم في الجملة موجبة جزئية ( وأما ) اطلاقهما لحال تعارض فتوى العالم مع فتوى الأعلم فلا ( وهكذا ) الكلام في الاخبار ( إذ نقول ) ان غايتها الدلالة على حجية فتوى كل عالم ولو كان مفضولا في الجملة ( وأما ) اطلاقها لحال المعارضة مع فتوى