لصاحبها ، لا في مقام التأسيس ، كي يمكن الاخذ باطلاقها لحجية مثل هذا اليد ( نعم ) لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بأماريتها واعتبارها مطلقا ( لا مجال ) لتقديم استصحاب ملكية المال للمالك أو استصحاب حال اليد عليها ( بدعوى ) ان استصحاب حال اليد يمنع عن امارية اليد للمكية لان اليد انما تكون امارة على الملك وتثبت الملكية الفعلية إذا لم تكن معنونة بعنوان الغصب أو الأمانة أو الإجارة ، والاستصحاب يثبت بمدلوله المطابقي تعنونها بالغصبية أو الأمانية ، فلا يبقى معه مجال الكشف بها عن الملكية ( إذ فيه ) انه بعد فرض امارية اليد واحتمال انقلابها بقاء إلى يد مالكية لا مجال لجريان الاستصحاب المزبور فضلا عن تقدمه عليها ، ( لان ) لازم امارية هذا اليد وشمول دليل الاعتبار لها ، هو كونها بدليل اعتبارها رافعة للجهل عن ملكية ما في اليد لصاحبها ، ولازم تطبيق يد المالكية عليها هو عدم كونها غصبية ولا أمانية في الظاهر ، فيرتفع به موضوع الأصل من جهة حكومتها عليه ( كما هو الشأن ) في مطلق معارضة غير الامارات معها ( نعم ) انما يكون لمثل هذا الكلام مجال ، إذا كان الجهل بالعنوان في دليل الاعتبار مأخوذا في موضوع اليد ، لا مأخوذا فيها على نحو الموردية ( إذ بعد ) عدم اقتضاء اليد لرفع مثل هذا الجهل المأخوذ في موضوعها تكون الاستصحاب المزبور باثباته لعنوان اليد حاكما عليها ( ولكن ) ليس الامر كذلك بل الجهل فيها مأخوذ على نحو الموردية ، فيرتفع بدليل اعتبارها تعبدا ، وبذلك يرتفع موضوع الاستصحاب المزبور ( مع أن ) لازم ذلك هو كون اليد من الأصول ، لا من الامارات وهو مع أنه خلاف التحقيق ، خلاف مختار القائل المزبور أيضا ( وحينئذ ) فالالتزام بكون اليد من الامارات الملازم لاخذ الجهل بالعنوان فيها على نحو الموردية ، مع دعوى جريان الاستصحاب في عنوان اليد وحكومته على اليد لا يخلو عن تهافت واضح ( وحينئذ ) فالعمدة في المنع عن حجية مثل هذه اليد ما ذكرناه من عدم مشموليتها من الأول لدليل الاعتبار ، لا انها تكون بنفسها مشمولة لدليل الاعتبار وان استصحاب عنوان اليد مانع عن حجيتها ( فعلى كل تقدير ) يكون الاستصحاب