قباله حتى يقتضى الأظهر التصرف فيه ( وعلى تقدير ) كون الصادر هو الظاهر ، فلا أظهر في قباله ( ومرجع ) ذلك إلى العلم بعدم صدور ظاهر من الإمام (ع) يجب التصرف فيه بحمله على الأظهر ، اما لعدم صدور الظاهر نفسه ، واما لعدم صدور أظهر على خلافه ( وحينئذ ) فبعد خروج هذا الفرض عن موضوع الجمع بين الدلالتين ينتهى الامر فيهما إلي التساقط إذا لم يمكن الاحتياط بالجمع بينهما في مقام العمل كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء ، وكان مفاد الخاص حرمة اكرام النحويين من العلماء وسيأتي مزيد توضيح لذلك عند تأسيس الأصل في المتعارضين انشاء الله.
( وكيف كان ) فموضوع الجمع الدلالي انما يكون في مورد ساعد عليه العرف في التوفيق بين الظهورين ، وهو كما عرفت لا يمكن الا بين النص ، أو الأظهر والظاهر ( لا في الظاهرين ) كالعامين من وجه ونحوه إذا تساويا في الظهور ، لعدم الدليل بعد عدم مساعدة العرف عليه ( وعليه ) فما يظهر من بعض الكلمات من وجوب الجمع بين الدليلين ولزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي والتخيير ، محمول على الامكان العرفي ( والا ) فلا دليل عليه ( مضافا ) إلى ما يلزمه من سد باب الترجيح بالمرة ( لأنه ) ما من خبرين متعارضين الا ويمكن الجمع بينهما عقلا ببعض جهات الحمل والتأويل حتى في مثل قوله يجب اكرام زيد ويحرم اكرام زيد ( وهو كما ترى ) يستتبع تأسيس فقه جديد ( ثم إن الارتكاز ) العرفي في الجمع بين الظهورين المنفصلين في مثل العام والخاص ونحوه بعد ما لم يمكن بمثابة يوجب كون المراد الواقعي من العام والمطلق هو الخاص والمقيد ، بل يحتمل مع ذلك كون المراد الجدي منهما على طبق ظهورهما في العموم والاطلاق ، وان وجب رفع اليد عن ظهورهما بمقتضى النص والأظهر ( يقع الكلام ) في وجه تقديم النص أو الأظهر على الظاهر في مثل العام والخاص من أنه بمناط الورود ، أو الحكومة ، أو بمناط الاخذ بأقوى الظهورين والحجتين من جهة الأهمية ، نظير المتزاحمين.
( ومورد ) الكلام انما يكون فيما عدى الخاص القطعي السند والدلالة كالنص الكتابي ، أو المتواتر المحفوف بالقرائن القطعية ( والا ) فيقطع بعدم كون العموم