الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعلموا ، كما يقال لمن ينكر شيئا لعدم علمه به سل فلانا ان كنت لا تعلم ( مضافا ) إلى ورود الآية المباركة في أصول العقائد التي لا يكتفي فيها بغير العلم ، لظهورها بمقتضى السياق في إرادة علماء أهل الكتاب والسؤال عنهم فيما لديهم من علامات النبوة المكتوبة في كتبهم السماوية ( والى ) ما ورد من تفسير أهل الذكر بالأئمة المعصومين (ع) المعلوم إفادة قولهم العلم بالواقع ( واما ) آية النفر ، فلمنع اقتضائها وجوب الحذر مطلقا ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين بالفتح ( إذ لا إطلاق ) من هذه الجهة وإنما اطلاقها مسوق لايجاب الانذار على النافرين بما تفقهوا من الاحكام ، لا لبيان وجوب الحذر والقبول مطلقا ، فيمكن ان يكون الحذر المطلوب عقيب الانذار منوطا بحصول العلم لاقتضاء تراكم إخباراتهم لافشاء الحق الموجب لحصول العلم ( فمعنى الآية ) والله العالم انه يجب على النافرين الانذار بما تفقهوا إذا رجعوا إلى المتخلفين لعله يحصل لهم العلم فيحذرون ( وربما يشهد ) لذلك استشهاد الإمام (ع) بالآية على وجوب نفر جماعة من كل بلد لمعرفة الامام اللاحق إذا حدث على الامام السابق حدث ( كقول أبي عبد الله (ع) ليعقوب بن شعيب بعد ما سئله عن الامام إذا حدث عليه حدث كيف يصنع الناس .. أين قول الله عز وجل فلولا نفر الآية : ثم قال (ع) هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم ، مع وضوح ان الإمامة لا تثبت الا بالعلم ( مؤيدا ) ذلك بما في الآية من التعبير بالطائفة التي هي عبارة عن الجماعة ( إذ من المعلوم ) ان اخبار الجماعة بشيء موجب عادة للعلم بذلك الشيء ( لا يقال ) انه كذلك لو أريد من الجمع في الآية انذار مجموع النافرين من حيث المجموع ( واما ) لو أريد منه العموم الافرادي ، فلا موقع لهذا الاشكال ( فإنه يقال ) ان مجرد كون الجمع في الجملات المذكورة في الآية على نحو العموم الاستغراقي لا يقتضى اطلاق الآية من حيث مطلوبية الحذر عقيب إنذارهم على الاطلاق ( إلا ) في فرض كون الانذار الواجب هو انذار كل واحد من النافرين طائفة من المتخلفين ( فان ) وجوب انذارهم كذلك يلازم