ان يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا ، واما ان يكون عقليا ( واما على الثاني ) فله اقسام عديدة ( فان ) الأصلين ، اما ان يكونا نافيين للتكليف المعلوم في البين اما مطابقة أو التزاما بحيث يلزم من العمل بهما طرح تكليف ملزم ( واما ) ان يكونا مثبتين للتكليف بحيث لا يلزم من العمل بهما إلا المخالفة الالتزامية ، كما في العلم الاجمالي بطهارة أحد الاتائين مع كون الحالة السابقة فيهما النجاسة ( واما ) ان يكونا مختلفين ، كما في العلم بوجوب أحد الامرين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الوجوب ، وفي الآخر الإباحة أو الاستحباب ( وعلى الأخير ) فاما ان يحتمل مطابقة كلا الاستصحابين للواقع ، كما في المثال المزبور ( واما ) لا يحتمل ذلك ، لما يلزمهما من التفكيك بين المتلازمين واقعا ( وعلى الأخير ) اما ان يقوم دليل خارجي على عدم امكان الجمع بين المستصحبين لعدم التفكيك بين المتلازمين ولو ظاهرا ، كما في الماء النجس المثمم كرا بماء طاهر ، حيث قام الاجماع على اتحاد حكم المائين المجتمعين الممتزجين وعدم امكان بقاء الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته ( واما ) ان لا يقوم دليل خارجي على عدم امكان الجمع بينهما ، كما في استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول « فهذه » اقسام عديدة لتعارض الاستصحابين « وبعد » ذلك نقول.
( اما القسم الأول ) وهو ما يكون الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في الآخر « فان كان » التسبب عقليا ، كما في الشك في بقاء الكلي لأجل الشك في كون الحادث هو الفرد الباقي ، يجري الاستصحاب في كل من السبب والمسبب بعد تمامية أركانه فيهما ولا يقدم أحد الاستصحابين على الآخر « واما ان كان » التسبب فيها شرعيا بأن يكون أحد طرفي الشك في أحدهما من الآثار الشرعية لاحد طرفي الشك في الآخر ، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء علم طهارته سابقا مع كونه في حال التطهير به مشكوك الطهارة والنجاسة « حيث » ان الشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول به وارتفاعها مسبب شرعا عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها « لان » طهارته من الآثار الشرعية لطهارة الماء « ولا ينبغي »