والفراغ وغيرهما من الأصول المحرزة انما هو تطبيق الكبريات الواقعية على الموارد بالعناوين التي لها الأثر الشرعي ، لا بغيرها من العناوين ( فلو صلى ) من وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات ، وعلم بعد الفراغ منها بفساد الصلاة الواقعة في إحدى الجهات الأربع بنحو الاجمال ، لا تجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الواقعة إلى القبلة المرددة بين الجهات بهذا العنوان الاجمالي كما توهم ، بدعوى صدق الشك في صحة تلك الصلاة وفسادها ( وذلك ) لأنه لا اثر للصلاة إلى القبلة المرددة بهذا العنوان الاجمالي العرضي ، كي تجري فيها القاعدة ( وانما ) الأثر الشرعي لواقع ما يكون إلى القبلة بعنوانه التفصيلي ، كالصلاة إلى هذه الجهة وتلك الجهة الأخرى ( والا ) لاقتضى جريان القاعدة حتى في فرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى جهة معنية ( إذ يصدق ) في هذا الفرض الشك في صحة الصلاة الواقعة إلى القبلة بهذا العنوان الاجمالي ( مع أنه ) لا يظن التزامهم به ( نعم ) لا بأس باجراء القاعدة في كل واحدة من الصلوات المأتية إلى الجهات الأربع بعناوينها التفصيلية ( فان ) كل واحدة منها على تقدير كونها إلى القبلة مما يترتب عليه الأثر ( فإذا ) شك في صحتها وفسادها تجرى فيها قاعدة الفراغ ( واما العلم الاجمالي ) بمخالفة بعض هذه الأصول للواقع ، فغير ضائر بعد احتمال كون الفاسدة هي الواقعة إلى غير القبلة ( وعلى هذا ) البيان لا يتوجه ما ذكرناه من النقض بفرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى الجهة المعينة ( إذ في هذا ) الفرض لا تجرى القاعدة بالنسبة إلى تلك الصلاة ، ولا يجدى جريانها بالنسبة إلى غيرها أيضا ، لعدم احراز كونها صلاة إلى القبلة كما هو ظاهر.
( الامر التاسع ) هل الشك في الشروط ، كالشك في الاجزاء ، فتجري فيها قاعدة التجاوز أولا ( وتنقيح ) الكلام فيها هو ان الشرائط المعتبرة في الصلاة على اقسام ( الأول ) ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به ، من الصلاتية والظهرية والعصرية ونحوها ، كالنية ( فان ) هذه العناوين باعتبار كونها أمورا قصدية لا يكاد يتحقق عقلا الا بالقصد والنية ( والثاني ) ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به فارغا عن أصل تحقق عنوانه من الصلاتية أو الظهرية والعصرية ، كالطهور