في طرف معين ( وهذا ) مما يتحقق بقيام القرعة عليه ، حيث يتعين بها المعلوم بالاجمال فيرتفع اثر العلم الاجمالي ( فالعمدة ) حينئذ في المنع عن جريان القرعة هو الاجماع وعدم القول بجواز تعيين الحكم الشرعي أو موضوعه بالقرعة ، الا في بعض الموارد الخاصة التي ورد النص فيها بالخصوص ، كما في اشتباه الموطوء بغيره في قطيع الغنم.
( وان كان ) مما يتعلق به حق الناس ، كما في الحقوق والأموال ( فان أمكن ) فيه الاحتياط التام ( فلا مجرى ) أيضا للقرعة ، لما ذكرنا من العلم الاجمالي ( وكذلك ) الامر في فرض امكان الاحتياط ولو بالتبعيض ، كما في صورة العلم الاجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير ( فان مقتضى ) العلم الاجمالي وان كان وجوب الاحتياط باعطاء كلا المالين إليه ( ولكن ) بعد أن يكون ذلك ضررا على الدافع منفيا بقاعدة نفى الضرر ، ويحرم على الغير أيضا اخذها لعلمه بكون أحد المالين ملكا للغير ، يسقط العلم المزبور عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية ويبقى تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية ، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط باعطاء أحد المالين إلى الغير ولو بدسه في أمواله كي يلائم مع حرمة اخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري في حقه فتأمل ( وان لم يمكن ) الاحتياط ولو تبعيضا كالولد المردد بين كونه من حر أو عبد أو مشرك فيما لو ادعى كل واحد منهم الولد ، وكالمال المردد بين الشخصين ففيه ) تجري القرعة ، والظاهر أنهم عملوا أيضا بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق والأموال ( وان كانت ) الوظيفة قد تقتضي العمل بمناط النص الوارد في باب الدرهم الودعي من قاعدة العدل والانصاف من التنصيف أو التثليث والتربيع حسب اختلاف الموارد والدعاوى ، هذا ( ولكن ) الانصاف ان تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط والتخيير وقاعدة العدل والانصاف في غاية الاشكال ( ولنعم ) ما قيل من أنه لا يجوز العمل بالقرعة الا في مورد عمل الأصحاب بها.
( واما نسبتها ) مع الاستصحاب ( فقد يقال ) انه لا مورد لنا تجري فيه القرعة والاستصحاب حتى يحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما ( لان ) المورد الذي تجري فيه القرعة لا تجري فيه الاستصحاب ( لان ) التعبد بالقرعة انما يكون في