الأصل في عناوين المسببات هو صورة تردده حين وجود العقد بين الصحة الفعلية والبطلان ، لا الصحة التأهلية ( كما في صورة ) الشك في صحة البيع وفساده من جهة بلوغ العاقد أو مالية العوض أو المعوض ، أو من جهة ربوية المعاملة وغرريتها ( فان ) مجرى الأصل في جميع هذه الصور مردد من حين وجود العقد بين الصحة الفعلية والبطلان محضا ( وهذا ) المعنى لا يتصور في الأمثلة المزبورة ( فإنه ) على المشهور من كون القبض في الهبة والصرف والسلم ، وإجازة المالك لبيع الفضول شرطا ناقلا من الحين لا كاشفا ، لا يحتمل فيه الصحة والفساد من حين حدوث العقد ، وانما المحتمل فيه عند وجود العقد هي الصحة الفعلية أو التأهلية ، ، فلا تجرى أصالة الصحة بالنسبة إلى عنوان الهبة والصرف والسلم ( كما لا تجرى ) بالنسبة إلى العقد أيضا مع الشك في القبض أو الإجازة في بيع الفضول ( لان ) صحة العقد ليست إلا عبارة عن تمامية العقد بما هو عقد من حيث اقتضائه للتأثير ، وهذا المعنى مما يقطع به ولو مع اليقين بعدم حصول القبض في المجلس في بيع الصرف وعدم الإجازة من المرتهن لبيع الرهن ، ولا إجازة من المالك في بيع الفضول ( وان شئت ) قلت إن الصحة في العقد ليست إلا تأهلية معناها كون العقد بحيث لو تعقبه ما يتوقف عليه الصحة الفعلية من القبض أو اذن من المرتهن في المجلس أو من المالك في عقد الفضول ، لكان مؤثرا فعليا في النقل والانتقال ، لا ان الصحة فيه بمعنى المؤثرية الفعلية ، كي يقال ان القبض وكذا الإجازة بعد ما لا يكون من اجزاء السبب ، بل من شرائط نفوذه وتأثيره ، فالصحة الفعلية فيه تكون مشكوكة بلحاظ الشك في تحقق ما هو شرط نفوذه وتأثيره ( ولا مانع ) من اجراء أصالة الصحة الفعلية فيه للحكم بترتب النقل والانتقال في بيع الصرف والسلم ، إلا بقصر مجرى الأصل على صحة العقد عند حدوثه. ، لا مطلقا ولو بقاء ( فإنه ) بلحاظ حدوثه مع الشك في القبض لا تكون الصحة فيه الا التأهلية التي هي أيضا غير مشكوكة ( نعم ) لو كان القبض في الهبة والصرف والسلم من قبيل الشرائط المتأخرة كاشفا عن تحقق الملكية والنقل والانتقال من حين العقد بالكشف الحقيقي ، كما قيل به في إجازة المالك في عقد الفضول ، لكان للتمسك بأصالة الصحة في عنوان