( المسألة الثالثة )
في أصالة الصحة في عمل الغير ( وتنقيح الكلام فيها ) انما هو بتوضيح أمور ( الامر الأول ) لا اشكال في اعتبارها في الجملة ( ويدل عليه ) بعد الاجماع المحقق فتوى وعملا ، والسيرة القطعية من المسلمين بل من كل ذي دين في جميع الأعصار على حمل الافعال الصادرة من الغير على الصحيح فيما يتعلق بعباداته ومعاملاته وترتيبهم اثر الصحة عليها ( مناط التعليل ) الوارد في اخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر والحرج واختلال النظام بقوله (ع) ولولا ذلك ما قام للمسلمين سوق ( بل الاختلال ) اللازم من ترك العمل بهذه القاعدة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد ، لأهمية موارد القاعدة من موارد اليد ، لجريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود والايقاعات ، والى ذلك أيضا نظر من استدل على اعتبار هذا الأصل بحكم العقل ( بل لعل ) هذه الجهة هي المستند للمجمعين ، وللسيرة المستمرة من المسلمين ، وذوي الأديان وغيرهم في جميع الأعصار والأمصار حسب ارتكازهم وجبلتهم على حمل الفعل الصادر من الغير على الصحة وترتيب آثارها ( فان ) من البعيد جدا ان يكون ذلك منهم لمحض التعبد ( نعم لو أغمضنا ) عما ذكر ، لا يتم الاستدلال لها بالكتاب والسنة ، من نحو قوله سبحانه : وقولوا للناس حسنا بناء على تفسيره بما في الكافي من قوله (ع) : لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو ( وقوله سبحانه ) اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ( وقوله (ع) ) ضع امر أخيك على أحسنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ، وأنت تجد لها في الخير سبيلا ( وقوله (ع) ) ان المؤمن لا يتهم أخاه وانه إذا اتهم أخاه انماث الايمان في قلبه كانمياث الملح في الماء : وان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما : وان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون ( وقوله (ع) ) لمحمد بن الفضل كذب سمعك وبصرك