ظهورا منه بصرف أخصيته ( وتوهم ) ان الخاص أينما وجد يقدم على العام ولو كان ظهوره مساويا أو أضعف من ظهور العام ( مدفوع ) بأنه على فرض تسليمه انما يتم في الخاص الحقيقي لا في الخاص الاعتباري الناشئ من طرو حد اعتباري على بعض مدلول العام لأجل قصر الحجية عليه ( نعم ) لو كانت الأخصية حاصلة من قرينة متصلة بالعام لكان لتقديمه على غيره مجال ( ولكن ) أين ذلك والقرينة المنفصلة غير الكاسرة لظهوره في العموم كما هو ظاهر ( وحينئذ ) فالتحقيق في جميع الموارد المذكورة هو ملاحظة النسبة الأولية الثابتة بين الدليلين أو أزيد ، من التباين أو العموم من وجه أو المطلق بفرض وجود المخصص من هذه الجهة كان لم يكن ثم العمل على ما تقتضيه النسبة الأولية من التعارض أو الترجيح.
تكملة
ينبغي تتميم البحث بالإشارة إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية ( فنقول ) ان الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف أربع.
( الأولى ) ما يدل بعمومه أو اطلاقه على عدم ضمان العارية مطلقا من غير تقييد بشيء ، كصحيحة الحلبي عن الصادق (ع) : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ، وقريب منها صحيحة بن مسلم عن الباقر (ع).
( الثانية ) بهذا المضمون الا انه استثنى مطلق الذهب والفضة ، كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبى إبراهيم عليهماالسلام : قال العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمومان اشترطا أو لم يشترطا.
( الثالثة ) بهذا المضمون الا انه استثنى الدنانير ، كرواية عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) لا تضمن العارية الا أن يكون قد اشترط فيها الضمان الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا.
( الرابعة ) بهذا المضمون الا أنه استثنى الدراهم خاصة ، كرواية عبد الملك