كان بما لا يملك أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البايع : انتهى ( وظاهر ) اطلاقة شمول الحكم بعدم الانتقال ، لما إذا كان المبيع عينا معينا قد شك بشهة بدوية في كونه خمرا أو خلا ( مع أنه ) في هذا الفرض ، كما يحكم بصحة الشراء وانتقال الثمن إلى البائع ، كذلك يحكم أيضا بانتقال العين المعين الخارجي إلى ملك المشترى ( لان ) الحكم بصحة الشراء الصادر ليس إلا الحكم بانتقال كل من الثمن والمثمن من ملك صاحبه إلى ملك الآخر ( نعم ) لا يحكم عليه بالمالية الشرعية ، لكونه مما يقصر الحمل على الصحة عن اثباته ( نعم لو كان المقصود ) من التفريع المزبور صوره تردد ما وقع عليه الشراء بين الفردين أحدهما الخل والآخر الخمر ( لكان ) ما افاده قدسسره من صحة الشراء وعدم الحكم بانتقال شيء من تركته إلى البايع في غاية المتانة ( وذلك ) اما الحكم بصحة الشراء الصادر في الفرض مع الشك في مالية الثمن شرعا ، فلوجود المقتضى للحمل على الصحة ( لان ) ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين ، لا خصوص المالية الشرعية فيها ( ولذا ) لا شبهة في صدق عنوان البيع والشراء عرفا عند كون الثمن أو المثمن خمرا أو خنزيرا ( وحينئذ ) فبعد احراز عنوانه العرفي بالوجدان والشك في صحته وفساده من جهة الشك في مالية الثمن شرعا وقابليته للانتقال ، تجرى فيه أصالة الصحة ( واما ) عدم الحكم بانتقال عين من أعيان ماله مما له المالية الشرعية ، كالخل مثلا ( فإنما ) هو من جهة كونه من لوازم تطبيق العنوان المعلوم بالاجمال الذي وقع به الشراء على خصوص الخل ( ومثله ) خارج عن عهدة هذا الأصل ( لان ) غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو التعبد بانتقال العوض المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل إلى البايع ( واما ) كونه هو الخل بالخصوص فلا ، وان كان ذلك مما يلازم الصحة واقعا ( كما نظيره ) في استحباب الكلي المردد بين الباقي والزائل من حيث عدم اثباته لكون الموجود هو الفرد الباقي ( وان كان ) بينهما فرق من جهة أخرى ( ولا تنافي ) بين الحكم بصحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري ظاهرا ، وبين عدم الحكم بانتقال شيء من تركته إلى