الواقع المنتج لتعين العمل على طبقه ( ومرجعه ) بحسب اللب إلى وجوب التعبد بكل واحد من الخبرين والعمل بمضمونه في ظرف اختياره والاخذ به المنتج لصيرورة المأخوذ بعد الاخذ به حجة تعيينه يجب العمل بمضمونه كما لو لم يكن له معارض « فطرف التخيير » المستفاد من ظاهر قوله « ع » بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك انما يكون هو الاخذ بأي الخبرين في مقام الاستطراق الذي لازمه تعين مضمونه عليه ، ومرجع وجوبه إلى كونه ارشادا إلى حكم العقل بلزومه مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية ، لا شرعيا مولويا « هذا كله » فيما يتعلق بالمقام الأول « وقد عرفت » ان حكم المتعارضين على ما هو التحقيق من الطريقية في الامارات التساقط بالنظر إلى عموم أدلة الحجية « وبالنظر » إلى ما يستفاد من أخبار العلاج هو التخيير في الاخذ بأي الخبرين.
المقام الثاني في الترجيح
وهو تقديم أحد الخبرين على الآخر في العمل به لمزية له عليه بوجه من الوجوه وفيه » مطالب « الأول » في تأسيس الأصل عند الشك في وجوب ترجيح إحدى الامارتين بالمزايا الداخلية أو الخارجية الموجودة فيها « الثاني » في ذكر المزايا المنصوصة في الاخبار « الثالث » في وجوب الاقتصار على المزايا المنصوصة أو التعدي التي غيرها.
( اما المطلب الأول ) فقد يقال ان مقتضى الأصل في المقام هو وجوب الترجيح بكل مزية يحتمل اعتبارها عند الشارع ( لأنه ) من صغريات مسألة التعيين والتخيير في المكلف به ، حيث يعلم تفصيلا بوجوب العمل على طبق ذي المزية اما تعيينا أو تخييرا ويشك في وجوب العمل على طبق مضمون غيره لاحتمال عدم وجوبه مع وجود ما يحتمل التعيين ( والأصل ) فيه يقتضي التعيين بناء على ما هو التحقيق من الاشتغال في تلك المسألة ( وفيه ) ما لا يخفى من الفساد « فان » جعل المقام من