( وتنظير ) الثاني بفرض الاتيان بالصلاة بلا سورة مع الشك في جزئيتها للصلاة ، كما ترى ( فان الشك ) فيه انما كان ناشئا عن الشبهة الحكمية ( بخلاف ) الفرض ، فان مرجع الشك فيه إلى الشك في الاتيان بما هو جزء المأمور به أو شرطه المعلوم جزئيته أو شرطيته ، ومرجعه إلى الشك في انطباق المأتى به على المأمور به المعلوم.
( ثم إن المراد ) من الشك في اخبار الباب في قاعدة التجاوز والفراغ ، هو خصوص الشك الحادث بعد تجاوز المحل وبعد العمل ( لا الأعم ) منه ومن الشك الباقي قبل العمل بلا تخلل غفلة في البين ( فلو كان ) شاكا في الوضوء أو في القبلة من حين الدخول في الصلاة ، لا تجرى في صلاته قاعدة الفراغ ، وهذا لا اشكال فيه ( وانما الكلام ) في أن المراد من الشك الطاري بعد تجاوز المحل في قاعدة التجاوز وبعد اتمام العمل في قاعدة الفراغ ، هو الشك الناشي عن احتمال ترك الجزء أو الشرط غفلة أو نسيانا ( أو يعمه ) والشك الناشي عن احتمال الترك العمدي أيضا ( وعلى التقديرين ) فهل المراد من الشك ، هو الشك الذي لم يسبق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه ( أو يعم ) الشك المسبوق بالشك الآخر أيضا ( وعلى التقادير ) فهل القاعدة تختص بصورة الجزم بالتفات المكلف إلى صورة العمل وما ينبغي ان يقع عليه عند الشروع في العمل ( أو تعم ) صورة الجزم بعدم التفاته إلى صورة العمل في حال الشروع فيه.
( وتنقيح ) المقال يحتاج إلى بيان صور الشك في صحة العمل وفساده ( فنقول ) اعلم أن الشك في صحة العمل وفساده يتصور على وجوه ( الأول ) ان يكون جازما بالتفاته حال الشروع في العمل إلى صورة العمل باجزائه وشرائطه وما ينبغي ان يقع عليه ، ولكن بعد العمل طرء الشك في وقوع العمل على ما ينبغي ان يقع عليه ، لاحتمال انه حصل له الغفلة وترك جزء أو شرطا ( ولا ينبغي ) الاشكال في دخول ذلك في اخبار الباب ، بل هو المتيقن منها ، فتجري فيه قاعدة التجاوز والفراغ.
( الثاني ) هذه الصورة بعينها ، لكن مع احتمال ترك الجزء أو الشرط عن