بلوغ العاقد حين العقد ( إذ بعد ) عدم اقتضاء هذا الأصل لاثبات بلوغ العاقد ورفع الشك من جهته ، يجري فيه استصحاب العدم ويترتب عليه أثره الذي هو فساد العقد وعدم ترتب النقل والانتقال ، فتقع بينهما المعارضة ( ومع ) هذا التعارض لا مجال لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص بما ذكرنا من لزوم اللغوية في جعلها لولا تقديمها على تلك الاستصحابات ( كما لا مجال ) لتقديم الاستصحاب عليه من جهة الحكومة ( بتوهم ) تسبب الشك في الصحة والفساد حينئذ عن الشك في بلوغ العاقد ، وبأصالة عدمه يرتفع الشك عن صحة العقد تعبدا ( فإنه ) لو تم ذلك فإنما هو فيما إذا كان الشك مأخوذا في موضوع القاعدة ، لا موردا لها ( والا ) فعلى فرض اخذه فيها على نحو الموردية ، كما هو المفروض من امارية القاعدة ، فلا حكومة للاستصحاب عليها ( واما ان بنينا ) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى مجرد الامر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي كما هو المختار ( فيمكن ) ان يقال بتقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة ( لأنها ) بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب الغاء احتمال فساد المعاملة ( ومعه ) لا يجري استصحاب عدم البلوغ ، لخلوه حينئذ عن الأثر ( لا يقال ) على هذا الفرض لا بد من التعارض أيضا بين الاستصحاب والقاعدة ، كالفرض السابق ، فكيف التفكيك بينهما ( فإنه يقال ) ان مرجع التنزيل في الفرض الثاني في استصحاب الموضوع إلى تعبدين تعبد بالموضوع وتعبد بأثره حسب تعدد الشك من حيث الموضوع واثره من الحكم التكليفي أو الوضعي ( فإذا ) كان التعبد الثاني محكوما بأصالة الصحة ، يكون التعبد بالموضوع لغوا لخلوه عن الأثر ( بخلاف ) الفرض الأول ( فان ) فيه لا يكون الا تعبد واحد بالموضوع بلحاظ جعل اثره ( ولأجله ) يقع التعارض بين التعبد بالصحة بمقتضى القاعدة ، وبين التعبد بعدمها بمقتضى استصحاب عدم البلوغ ( ولا مجلل ) فيه لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص من جهة محذور اللغوية في جعلها ، من غير فرق في ذلك بين القول بأن الصحة في القاعدة بمعنى التمامية ، أو ترتب الأثر ( هذا كله ) على القول بأمارية هذه القاعدة ( واما