عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة ، ومؤدى القاعدة بعد أن كان هو البناء على حدوث ما يكون رافعا للحالة السابقة ، رافعة لموضوع الاستصحاب ( فمدفوع ) بمنع السببية والمسببية بينهما ( كيف ) وان بقاء عدم الشيء مع حدوث وجوده الطارد لبقاء عدمه من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة. ومعه أين يمكن دعوى السببية والمسببية بينهما حتى تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب ورافعه لموضوعه ( فالأولى ) حينئذ في وجه الحكومة ان يقال ان القاعدة لما كانت ناظرة إلى نفى الشك وانه ليس بشيء في المنع عن الجري العملي على وفق احتمال الوجود في الاستصحاب تقتضي رفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب ، فتكون حاكمة عليه بخلاف الاستصحاب إذ هو لم يكن ناظرا الا إلى اثبات المتيقن أو اليقين في ظرف الشك بلا نظر منه إلى نفي الشك فتكون القاعدة من هذه الجهة نظير أدلة النافية للشك في كثير الشك ، ولشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخرة ، بالنسبة إلى أدلة الشكوك الدالة على البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة ، وعلى البطلان في صلاة الصبح والمغرب وفي الأوليين من الرباعية ، في أنها من جهة تكفلها لنفي الشك وكونه ليس بشيء تكون حاكمة على الاستصحاب ، وان لم تكن ناظرة إلى تتميم الكشف لتصير امارة كما هو مبنى الوجه الأول ( ومع الاغماض ) عن ذلك لا محيص في تقديمها على الاستصحاب بكونه بمناط التخصيص ( اما للاجماع ) ، واما من جهة ورود القاعدة في مورد الاستصحاب ( فإنه ) لولا تقديمها عليه يلزم لغوية جعلها ( لأنه ) ما من مورد تجري فيه القاعدة الا ويجري فيه الاستصحاب.
فقد اختلف كلماتهم في أن ما يسمى بقاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة عامة لموارد الشك في الشيء بعد التجاوز عن المحل ، والشك في صحته بعد الفراغ عن العمل ، وان الكبرى المجعولة فيهما كبرى واحدة ( أو انهما ) قاعدتان مستقلتان غير مرتبطة إحديهما بالأخرى ولا يجمعهما جامع واحد ، ظاهر كلام الشيخ قدسسره وتبعه غير