الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا لمفاد الغير بما هو مدلوله ، كي يلزم اعتبار كونه دائما بلسان أي التفسيري أو مصدرا بأداته ( وان شئت ) قلت إن ما به قوام الحكومة انما هو بنظر أحد الدليلين إلى مفاد غيره من حيث عقد حمله ( اما ) بعناية التصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا بتوسعة فيه أو تضييق ، كقوله زيد عالم عقيب قوله أكرم العلماء ، أو ان النحويين ليسوا من العلماء ( واما ) بكون نظره إليه بدوا بلا توسيط عناية تصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا ، كان ذلك بلسان أي التفسيري ومصدرا بأداته ، أو بصرف نظره إليه ، كما في أدلة الضرر والحرج النسبة إلى أدلة التكاليف الواقعية ( فان ) جميع ذلك مما ينطبق عليه ضابط الحكومة ويجري فيه خواصها ( ولذلك ) ترى بنائهم على تحكيم أدلة الضرر والحرج على أدلة الاحكام الواقعية الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية ، مع وضوح عدم كونهما بلسان أي التفسيري في مقام الشارحية ( مضافا ) إلى أن الحكومة ليست مدلول دليل لفظي حتى يدعي ان المستفاد منه ما يكون بلسان اي التفسيري في مقام شرح مدلول الغير ( وانما هو ) اصطلاح خاص نعبر بها عن كل دليل أو أصل يكون ناظرا إلى مفاد غيره ومبينا لكمية مدلوله ، ولولا بما هو مدلوله ، بل بما هو امر واقعي ، كان ذلك بلسان أي الشارحة ، أو بعناية التصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا أو بصرف النظر إلى عقد حمله والتصرف فيه ، بلا توسيط عناية التصرف في عقد وضعه بتوسعة أو تضييق ( فكما ) تتحقق الحكومة المصطلحة بما يكون بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الغير بما هو مدلوله ( كذلك ) تتحقق بغيره ( خصوصا ) مع ندرة الحكومة بالمعنى المزبور فيما بأيدينا من الأدلة المتكفلة للأحكام الكلية ( فان ) الغالب فيها كونه بلسان نفي الموضوع أو اثباته ، كقوله لا شك في النافلة ، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الامام أو المأموم ، أو بلسان نفى المحمول ، كأدلة الضرر والحرج ( ولعل ) إلي ما ذكرنا يرجع كلام الشيخ قده في الفرق بين الحكومة والتخصيص : بقوله ان كون التخصيص بيانا للعام انما هو بحكم العقل بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة وهذا بيان لفظي ومفسر للمراد من العام الخ ( فيكون ) المقصود