والانقداح القلبي من المولى في خطابه المتوصل به إلى مرامه ليست الا المرتبة الخاصة المتحققة في ظرف الجهل أيضا ، وانما الاختلاف في حكم العقل بتنجزه عند قيام الطريق إليه ، وعدم تنجزه عند عدمه ( نعم ) لو كان المراد من فعلية التكليف توجيه الإرادة المطلقة من المولى نحو مقصوده بانشاء الخطاب بقصد التوصل به إلى التحريك الفعلي نحوه في ظرف عدم تحقق أسباب تنجيزه ، لكان للاشكال المزبور مجال ( ولكن ) لازمه أن لا يقتصر بصرف خطابه المتعلق بذات العمل ، بل اللازم حينئذ كونه بصدد رفع جهل المكلف ولو بانشاء آخر في ظرف الجهل بخطابه كي به يرفع عذره العقلي ( لان ) مثل هذه المرتبة من الفعلية المطلقة كما لا يجامع مع الترخيص الشرعي ، كذلك لا بجامع مع الترخيص العقلي بمناط العذر أيضا ، فلا بد من انشاء آخر منه في ظرف الجهل بايجاب احتياط ونحوه ، والا فبدونه لا يكاد التوصل الفعلي بانشائه إلى مقصوده ( وحينئذ ) يبقى مجال السؤال عن المراد من البعث والزجر الذي يجامع مع الاعذار العقلية ولا يجامع مع الترخيصات الشرعية في موارد الامارات والوظائف المقررة شرعا في حق الجاهل ( فان ) أريد به الانشاء بداعي التوصل به إلى التحريك الفعلي نحو المراد في ظرف عدم تحقق أسباب التنجيز فعلا ، فهذا كما لا يجامع مع الترخيص الشرعي على خلاف المراد ، كذلك لا يجامع مع الترخيص العقلي بمناط العذر ، ( فلا بد ) في هذا الفرض من كون المولى بصدد رفع العذر العقلي بانشاء آخر في ظرف الجهل بخطابه المتعلق بذات العمل ( وان أريد ) به الانشاء بداعي التوصل به إلى مراده في ظرف تحقق أسباب التنجيز من الخارج ، فهذا كما يجامع مع الاعذار العقلية ، يجامع أيضا مع الترخيصات الشرعية ( فان ) مرجعه إلى ما ذكرنا من فعلية الحكم المجامع مع الجهل به والعذر العقلي وتفصيل الكلام بأزيد من ذلك موكول إلى محله فراجع الجزء الثالث من الكتاب.
( الموضع الرابع ) إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي بما يخالفه أو بزواله بدونه ( فلا شبهة ) في أنه في الأعمال اللاحقة. لا بد من اتباع الاجتهاد الثاني أو العمل بما يقتضيه الاحتياط فيها في الأول وتعين الاحتياط في الثاني ( واما