المصير إلى ما في الكفاية من حمل الحكم المشترك على الانشائي المحض والالتزام بعدم بلوغ التكليف إلى مرحلة الفعلية في موارد الجهل به وموارد قيام الامارات على خلاف الواقع ، اما لمزاحمة مصلحة أخرى أقوى في جعل الحكم الظاهري ، أو لمانعية الجهل به عن بلوغه إلى مرحلة الانقداح الفعلي ( بل لا محيص ) من الالتزام به حتى على القول بالطريقية والكاشفية في الامارات ( فإنه ) كما يضاد الحكم الظاهري مع الواقعي على السببية والموضوعية في الامارات ، كذلك يضاده الترخيص الفعلي على خلاف الواقع على الطريقية ، بل يضاده الترخيص الناشئ من العذر العقلي أيضا ( ولكن ) التحقيق في دفع الشبهة ما ذكرناه من اختلاف المرتبة بين الحكمين وقد ذكرنا تفصيل الكلام فيه في الجزء الثالث من الكتاب عند التعرض لدفع شبهة ابن قبة بما يندفع به جميع المحاذير المتوهم ورودها في التعبد بالامارات غير العلمية على الطريقية والموضوعية في ظرف الانفتاح والانسداد فراجع.
( ثم إن ) تمام المنشأ في التفكيك بين مرتبة الانشاء والفعلية في الاحكام الواقعية ( انما هو ) تخيل ان فعلية الحكم الواقعي عبارة عن البعث والزجر الفعلي المنتزع عن مرحلة انشاء المولى بداعي التحريك الفعلي نحو العمل ( فإنه ) من جهة مضادة هذا المعنى مع الترخيص الفعلي على خلاف المرام الواقعي في موارد الامارات المؤدية إلى خلاف الواقع والوظائف المقررة شرعا في حق الجاهل ، التجئ إلى التفكيك المزبور ، فالتزم بان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا وما لم يصر فعليا لم يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة ( والا ) فبناء على جعل فعلية التكليف عبارة عن الخطاب الصادر من المولى نحو المرام بداعي التوصل إلى حفظ مرامه من ناحية خصوص خطابه المجامع مع الجهل به والعذر العقلي ، لا التوصل إليه بقول مطلق ولو من غير ناحية خطابه ، فلا يحتاج في رفع التضاد إلى الالتزام بالتفكيك المزبور ( فان ) الفعلي بهذا المعنى محفوظ في ظرف الجهل به ويجامع مع الترخيص الشرعي كما يجامع مع العذر العقلي ، ولا يكاد اقتضاء تنجزه بقيام الطريق إليه أيضا اختلافا في مرتبة التكليف في لب الإرادة ( بل الإرادة )