الكلام فيما يتعلق بالمقام فراجع ( واما مرجحات ) باب التزاحم ، فهي أمور ( منها ) أقوائية الملاك ، فيقدم الأقوى ملاكا على غيره ( ومنها ) ما إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر ، فيقدم ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على المشروط بها وان كان أقوى ملاكا منه ( ومنها ) ما إذا كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا ، فان المضيق مقدم بحكم العقل على الموسع جمعا بين الفرضين ( ومنها ) ما إذا كان لأحدهما بدل اضطراري ، فإنه يقدم بحكم العقل ما لا بدل له على ما له البدل ( واما مرجحات ) باب التعارض فسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى.
( الامر الثالث ) لا اشكال في أن التعارض بكل واحد من المعنيين غير صادق في موارد الورود التي يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الآخر حقيقة ، نظير الامارات المعتبرة بالنسبة إلى الأصول العقلية من البراءة والتخيير والاحتياط ( واما موارد ) الحكومة ، فقد عرفت خروجها عن موضوع التعارض على أحد المعنيين للتعارض ( واما ) على المعنى الآخر ، فيمكن دعوى خروجها عن موضوعه أيضا ( إذ بعد ) ان يكون دليل الحاكم متعرضا لحال غيره وناظرا إلى شرح مدلوله وبيان المراد منه ، لا يكاد يرى العرف تنافيا بين مدلوليهما ، كي تدخل موارد الحكومة في موضوع التعارض ( بل الحاكم ) عند العرف بعناية شارحيته لبيان مدلول الغير وتعرضه له يكون بمنزلة القرائن المتصلة الحاكية مع ذيها عن معنى واحد ، بلحاظ ان مدلول المحكوم هو الذي تكفل الحاكم لشرحه لا غيره ، غير أن في القرائن المتصلة ، كما كان المدلول فيها واحدا ، كذلك الدال يكون واحدا ( وفي الحكومة ) باعتبار عدم اقتضاء الحاكم مع انفصاله قلب ظهور المحكوم ، يكون المدلول فيها واحدا والدال متعددا ( وبذلك ) يكون الحاكم وسطا بين القرائن المتصلة والمنفصلة ، فمن حيث وحدة المدلول يشبه بالقرائن المتصلة ، ومن حيث تعدد الدال يشبه بالقرائن المنفصلة.
( وكيف كان ) فقوام الحكومة انما هو يكون أحد الدليلين ناظرا إلى مفاد غيره ومبينا لكمية مدلوله ولو واقعا ، لا بما هو مدلوله ، ولا يعتبر فيها كون