بالملكية ( كما لا اشكال ) أيضا في عدم كونها من الأمور التي ثبت اعتبارها بتأسيس من الشرع ، بل هي مما استقرت عليه طريقة العرف والعقلاء ، كما يرشدك إلى ذلك التعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث بقوله (ع) ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق ( وانما الكلام ) في أنها من الامارات أو من الأصول العملية ( فان ) مجرد بناء العرف والعقلاء على الاخذ بها وترتيب آثار ملكية ما في اليد لصاحبها لا يقتضى اماريتها ( لان ) العقلاء كما أن لهم أمورا يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع ، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع ( فيمكن ) ان يكون اعتبارهم اليد في الحكم بالملكية لصاحبها من جهة كونها من الأصول المتوقف عليها نظام معاملاتهم ، لا من جهة كونها من الامارات الكاشفة عن الواقع ( كما أن ) مجرد تقدم الاقرار والبينة عليها لا يقتضي أصليتها ، لأنه كثيرا يتقدم الامارات بعضها على بعض من جهة اقوائية كشفه ، فيمكن ان تكون اليد من الامارات الكاشفة عن الواقع ، ومع ذلك يقدم الاقرار والبينة عليها ( وبما ذكرنا ) ظهر انه لا مجال للتشبث بالأخبار الواردة في الباب لاثبات أمارتيها ( لأنها ) انما كانت ورادة في مقام تقرير سيرة العقلاء وبنهائهم على ترتيب اثر الملكية على ما في اليد لصاحبها ، وهذا المقدار كما يناسب امارية اليد يناسب أصليتها أيضا ( ولكن ) الانصاف هو كونها من الامارات الكاشفة نوعا عن الواقع ( لان ) الظاهر من بناء العرف والعقلاء على الاخذ باليد انما هو لكشفها الناشئ عن غلبة ما في اليد لصاحبها بنحو موجب لركون النفس إليها ، لان الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده ، ( لا ان ) ذلك منهم لمحض تعبدهم بها لاستقامة نظام معاملاتهم ، فان ذلك وان كان ممكنا في نفسه كما أشرنا إليه الا انه بعيد جدا ( وحينئذ ) فلا ينبغي الاشكال في كونها من الامارات العرفية العقلائية ، وفى تقدمها على الاستصحاب بمناط الحكومة ( نعم ) يبقى الكلام في أن اعتبار اليد في باب الأملاك ، هل هو بنحو الاطلاق ولو مع كونها معلوم العنوان من بدو حدوثها ككونها عادية أو أمانية أو عدم كون المال