أو التشهد وقد شك في صحة صلاته من جهة احتمال الاخلال بالترتيب. أو الموالاة المعتبرة فيها ( فإنه ) على ما ذكرنا من تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المجعولة فيهما ، تجرى في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها ، ويترتب على صحتها وجوب قضاء السجدة أو التشهد وسجدتي السهو ( واما ) على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما ، كما هو مختار الشيخ قدسسره ومن تبعه ، فيشكل اثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهد في الفرض المزبور ( فإنه ) بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالاة أو الترتيب لا يصدق عليه الشيء حتى يجري فيه قاعدة الشك في الشيء بعد تجاوز محله ( واما بالنسبة ) إلى المركب الذي شك في وجوده التام ، فكذلك ( لأنه ) بلحاظ ما يكون منه مشكوكا أعني الترتيب والموالاة لا يكون شيئا حتى تجرى فيه القاعدة ، وبلحاظ ما يكون منه شيئا وهو الاجزاء لا يكون مشكوكا ( وعلى فرض ) جريان القاعدة فيه واقتضائها لاثبات وجود العمل الصحيح ، لا يترتب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهد لأنهما من آثار صحة الصلاة بمفاد كان الناقضة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه الا على القول بالمثبت.
( وينبغي التنبيه على أمور )
( الامر الأول ) قد عرفت دلالة اخبار الباب في قاعدة التجاوز على البناء على وجود ما شك فيه من اجزاء العمل بعد خروج وقته وتجاوز محله وعدم الاعتناء بالشك فيه ، بل مقتضى عموم الشيء في قوله (ع) كل شيء شك فيه وقد جاوزه في رواية إسماعيل بن جابر ، وموثقة ابن أبي يعفور صدرا وذيلا هو عموم القاعدة لجميع المركبات وعدم اختصاصها بباب الصلاة وما يتعلق بها من الأذان والإقامة ( الا ) انه خرج عن هذه الكلية الشك في أبعاض الوضوء قبل اتمام الوضوء ، وكذا ابعاض الغسل والتيمم على قول قوى ، فإنهم اجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل اتمام الوضوء يجب عليه العود لاتيان المشكوك فيه وان دخل في فعل آخر منه