لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه ، لاشتراطها بالدخول في الغير المترتب عليه من الاجزاء ، وليس للصلاة وراء التسليم شيء يتصور الدخول فيه ( ولا قاعدة ) الفراغ عن العمل أيضا ، للشك في تحقق الفراغ بدونه ( وتحقيق الكلام ) فيه هو ان الشك في التسليم ( تارة ) يكون في حال الاشتغال بالتعقيب ( وأخرى ) بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، أو عمدا لا سهوا ، كالتكلم ( وثالثة ) في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة عرفا ( ورابعة ) في حال السكوت غير الماحي لصورة الصلاة ( فان كان ) الشك في التسليم في حال الاشتغال بالتعقيب ، فلا ينبغي الاشكال في عدم الاعتداد بالشك لجريان قاعدة التجاوز في المشكوك ( فان التعقيب ) ، وان كان من توابع الصلاة الخارجة عن حقيقتها كالاذان والإقامة لا من اجزائها ( ولكن ) الشارع لما اعتبر له محلا خاصا بكونه عقيب التسليم ، فلا جرم عند الشك في التسليم تجري فيه قاعدة التجاوز ، لصدق الشك في الشيء بعد تجاوز محله على مثله ( كما أنه ) لو كان الشك في التسليم في حال السكوت القصير غير الماحي لصورة الصلاة لا اشكال في الاعتداد بالشك ووجوب التسليم لبقاء محله ( واما لو كان ) الشك فيه بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ( فقد يقال ) : انه تجرى فيه أيضا قاعدة التجاوز ( بتقريب ) ان الشارع وان لم يجعل لما ينافي الصلاة محلا خاصا ، بل جعله من المبطلات ، الا انه لما كان تحليلها التسليم كان محل التسليم قبل فعل المنافى ، وبهذا الاعتبار يجرى عليه حكم المحل الشرعي ، فتجري فيه قاعدة التجاوز ( وفيه ) ان مجرد كون التسليم تحليلا لفعل المنافى لا يقتضى ترتبا شرعيا بينهما ، بل غاية اقتضائه هو جواز فعل تلك المنافيات بعد أن كانت محرمة على المكلف في أثناء الصلاة ( فما هو المترتب ) على التسليم حينئذ انما هو جواز فعل المنافيات ، لا نفسها ( والغير ) الذي اعتبر الدخول فيه للتجاوز عن محل المشكوك ، هو الغير المترتب عليه بنفسه ، لا ما يكون بحكمه مترتبا عليه ، وبينهما بون بعيد ، فلا مجال حينئذ لتوهم جريان قاعدة التجاوز في التسليم وهكذا الكلام فيما لو شك في التسليم في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة ، فلا تجري فيه أيضا قاعدة التجاوز ( واما قاعدة ) الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة ، فجريانها مبنية على