كاصالة عدم التملك في الثوب والعبد لأصالة الحرية في كل انسان مشكوك الحرية والرقية ، وأصالة عدم تأثير العقد في الامرئة ( ولو أريد ) من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك ، وأصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة ، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة ، كما هو ظاهر الرواية ( ويمكن ) دفع هذا الاشكال بما ذكرناه في مسألة أصالة البراءة ( وحاصله ) حمل الرواية على كونها اخبارا منه (ع) عن ثبوت الحلية للأمثلة المذكورة لأمور منها اليد ، ومنها القاعدة ، ومنها غيرهما ( لا انشاءا ) منه (ع) للحلية بحيث تكون الأمثلة من تطبيق قاعدة الحلية عليها حتى يتوجه الاشكال المزبور ( ويمكن ) دفع الاشكال بوجه آخر ( وحاصله ) جعل الأمثلة في الرواية تنظيرا منه (ع) للمقام ، لا تفريعا على ما افاده من الكبرى ( فكان ) الإمام (ع) بعد اثبات الحلية الظاهرية للأشياء بقوله كل شيء الخ صار بصدد التنظير للمقام بالأمثلة المذكورة لتقريب ذهن السائل ودفع استيحاشه ، بان الحلية كما هي ثابتة في الأمثلة المذكورة لأمور خاصة من نحو اليد وغيرها ( كذلك ) هي ثابتة للأشياء المشكوكة حليتها بقاعدة الحلية المستفادة من قوله (ع) كل شيء لك حلال ( وعلى ذلك ) يكون قوله (ع) كل شيء الخ باقيا على ظاهره في كونه في مقام اثبات الحلية للأشياء ، لا في مقام الاخبار عن ثبوتها لها لأمور خاصة كما هو مقتضى الوجه الأول
المقام الرابع في تعارض الاستصحابين
( وتفصيل الكلام ) فيه هو ان في تعارض الاستصحابين لا يخلو ( اما ان يكون ) الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في بقاء الآخر ( واما ان يكون ) الشك في كل منهما مسببا عن امر ثالث ، وهو العلم الاجمالي الموجود في البين ، ولا ثالث لهما ( لان ) كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر غير معقول ( والتمثيل ) له بالعامين من وجه فاسد ( لان ) الشك في أصالة العموم في كل منهما انما يكون مسببا عن العلم بعدم إرادة العموم في أحدهما ( وكيف كان ) فعل الأول اما