يختلف وجه ترجيح السند في هذه المرجحات من كونه تارة لأجل قوة احتمال الصدور ، وأخرى لأجل قوة المضمون ، وثالثة لأجل قوة الجهة ( نعم ) انما تتمحض المخالفة للعامة في الترجيح بالجهة فيما إذا كان الخبران مقطوعي الصدور ( ولكن ) ذلك لا يقتضى كونها كذلك حتى في غير مقطوعي الصدور.
( ويترتب ) على ما ذكرنا عدم ملاحظة الترتيب بين المرجحات لان الجميع حينئذ في عرض واحد ( ولازمه ) وقوع التزاحم بين المرجحات ، فيما لو كان لاحد الخبرين مزية من جهة كالشهرة في الرواية ، ولآخر مزية أخرى كالمخالفة للعامة فيقدم ما هو أقوى مناطا في القرب إلى الصدور ، ومع تساويهما فالتخيير بينهما ( نعم ) بناءا على الاقتصار في الترجيح على المرجحات المنصوصة يمكن الالتزام بالترتيب بينها تعبدا حسب الترتيب المذكور في المقبولة والمرفوعة بعد الجمع بينهما ، لولا دعوى ان مفادهما مجرد بيان ان هذا مرجح وذاك مرجح آخر ( بخلافه ) على القول بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بمطلق الأقربية العرفية إلى الواقع أو الصدور ( فإنه ) بعد اقتضائه رفع اليد عن خصوصية المرجحات بمقتضى التعليلات الواردة فيها ( لا محيص ) من الغاء الترتيب بين المرجحات ، لعدم اجتماع القول بالترتيب بينها مع البناء على التعدي منها ( ولذلك ) أشكل المحقق الخراساني قده على العلامة الأنصاري قده ، بعدم امكان الجمع بين القول بالترتيب بين المرجحات مع الالتزام بالتعدي عنها ( هذا ) على المختار من استفادة كون الاخبار المرجحة بصدد اثبات مرجح واحد.
( واما ) بناءا على استفادة كونها بصدد اثبات مرجحات متعددة من حيث الصدور تارة والجهة أخرى والمضمون ثالثة ( فلا شبهة ) في أن لازمه هو الترتيب بين المرجح الصدوري » والمرجح الجهتي ( لا من جهة ) تقدم رتبة التعبد بالصدور على التعبد بجهة الصدور والمضمون ( لوضوح ) ان التعبد بالجهة والمضمون بعد أن كان من آثار الكلام الواقعي الصادر من الامام يكون التعبد بالسند بالنسبة إلى التعبد بالجهة والمضمون بمنزلة المنقح لموضوع الأثر الواقعي ، نظير