الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع بعد احراز استعداد المستصحب للبقاء ، وعدم لزوم احراز بقائه على المسلك الآخر الا في موارد احتياج الأثر العملي في تربته إلى تطبيق موضع المتعبد به في الخارج فتدبر.
( بقى الكلام )
في تحديد الموضوع والوحدة والاتحاد في الاستصحاب في أنه بالنظر الدقى العقلي ، أو النظر العرف الدليلي أو بالنظر العرف المسامحي حسب ما هو المرتكزة في أذهانهم من مناسبة الحكم وموضوعه ، ولو على خلاف نظرهم الدليلي ( فان للعرف ) نظرين ، ( أحدهما ) من حيث كونه من أهل المحاورة ومن أهل فهم الكلام وبهذا النظر يحدد الموضوع الدليلي في فهم المرادات ولو بواسطة القرائن الحافة بالكلام ( فيفرق ) بين قوله الماء المتغير ينجس ، وبين قوله الماء إذا تغير ينجس ، من حيث فهمه الموضوع في الأول هو الماء المتغير بما هو متغير ، وفى الثاني ذات الماء وكون التغير جهة تعليلية لثبوت النجاسة للماء ( وثانيهما ) بما هو المرتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم وموضوعه ولو على خلاف ما هو المتفاهم من الكلام ، فيرى ان موضوع النجاسة حتى في مثل قوله الماء المتغير ينجس ذات الماء وان التغير واسطة في ثبوت النجاسة ومن الجهات التعليلة ، لما هو المرتكز في ذهنه من أن النجاسة من عوارض الماء لا من عوارض الماء والتغير ، وان كان بحسب نظره الدليلي خلاف ذلك فيفهم ان موضوع النجاسة في المثال هو الماء بوصف تغيره ( غاية الامر ) لا بد من تحديد هذا الارتكاز بحد لا يكون من القرائن الحافة بالكلام بحيث يمنع عن انعقاد الظهور ، ولا من القرائن المنفصلة الموجبة لرفع اليد عن الظهور ( بل على وجه ) يرى الخصوصية المأخوذة في الموضوع من الجهات التعليلية لا بنحو تكون علة منحصرة.