والحسن والقبح الواقعيين ونحوها ( والا فبالنظر ) إلى العقليات الوجدانية التي يكون درك العقل وتصديقه مقوما لحكمه ، كالتحسين والتقبيح العقليين ( فلا يتطرق ) إليها التخطئة ، بل لا محيص فيها من التصويب محضا ( فان ) حقيقة الحسن العقلي ليس الا عبارة عن ملائمة الشيء لدى القوة العاقلة ، كسائر ملائمات الشيء لدى سائر القوى من الذائقة والسامعة والشامة ونحوها مما هو في الحقيقة من آلات درك النفس وجنودها قبال منافرته لدى القوة العاقلة المسمى بالقبح ( ومن الواضح ) استحالة تطرق التخطئة في مثل هذه الادراكيات الوجدانية ( لأنه ) ليس لها واقع محفوظ وراء حصول صفة الانبساط والاشمئزاز الوجدانية ( وذلك ) قلنا بامتناع تطرق الشك في مثل هذه الادراكيات الوجدانية ، لامتناع خفاء الوجدانيات على الوجدان ( نعم ) ما هو القابل للتخطئة ولتطرق الشك إليها انما هو مناط حكمه بالحسن والقبح من المصالح أو المفاسد الواقعية النفس الامرية وكذا الحسن والقبح الواقعيان ( واما الأحكام الشرعية ) فالظاهر اطباق القول من أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم على التخطئة فيها لاتفاقهم على أن له سبحانه وتعالى في كل مسألة حكم مخصوص يؤدي إليه الاجتهاد تارة ، والى غيره أخرى ( وانما القول ) بالتصويب فيها من مخالفينا ، حيث قالوا ان لله سبحانه وتعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي إليه الاجتهاد فهو حكم الله الواقعي.
( وحيث ) انتهى الكلام إلى ذلك ، فلا بأس بالإشارة الاجمالية إلى انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها ( فنقول ) اعلم أن الوجوه المتصورة في المقام : أربعة.
( أحدها ) ان لا يكون قبل الاجتهاد وحصول الرأي حكم أصلا ، وانما يحدث الحكم حال الاجتهاد وحصول الرأي على معنى انشاء الحكم لنفس الذات لكن لا مطلقا بل في حال اعتقاد المجتهد به لا بشرط الاعتقاد ، نظير ما ذكره المحقق القمي قده في قوله اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط الانفراد ولا لا بشرط الانفراد ( وثانيها ) ان يكون له سبحانه أحكاما متعددة حسب تعدد الآراء بمعنى انه سبحانه لعلمه بما ينتهى إليه رأي المجتهدين في كل مسألة ينشأ احكاما متعددة على